responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 299


المدفوع أعني العبد الكاتب تحت العقد بالعدم الأزلي . مدفوعة بأنّه لا أثر لهذا الأصل فإنّ وجوب دفع الثمن إنّما يترتب بضميمة العلم بوقوع العقد إمّا على الكاتب وإمّا على غيره ، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني ، فصرف عدم وقوع المقيّد تحت العقد لا يكفي في الحكم على المال الموجود الفاقد للكتابة بأنّ دفعه موجب للزوم دفع مقابله من الثمن .
والحاصل أنّ هنا أصلين ، أحدهما : أصالة عدم تقييد متعلَّق هذا العقد الواقع بقيد الكتابة وهذا من أثره على تقدير الجريان وجوب الوفاء ، ولكن لا يجري لعدم الحالة السابقة ، والآخر : أصالة عدم وقوع العقد على المقيّد بالكتابة بالعدم الأزلي ، وهذا وإن كان جاريا لوجود الحالة السابقة ولكن لا أثر له ، لأنّ الأثر لوقوع هذا الغير الكاتب متعلَّق العقد ، فهذا نظير الأصلين في الماء المخلوق دفعة المشكوك كريّته ، فإنّه تارة يقال : الأصل عدم وجود الكرّ في هذا المكان فهذا جار لوجود الحالة السابقة ، ولكن لا ينفع بحال هذا الماء الموجود ولا يثبت كونه غير كرّ ، وأخرى يقال : الأصل عدم كون هذا الماء كرّا ، وهذا نافع على تقدير الجريان لكن لا يجري ، لعدم الحالة السابقة .
وممّا ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم حيث إنّ المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع اتّفاقا ، وإنّما اختلافهما في تسلَّط المشتري على الفسخ فينفي ما تقدّم من قاعدة اللزوم ، توضيح الفساد أنّ الشكّ في اللزوم وعدمه من حيث الشكّ في متعلَّق العقد ، فإنّا نقول : الأصل عدم تعلَّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم وهو حاكم على أصالة اللزوم .
قال شيخنا لأستاذ - دامت أيّام إفاضاته العالية - : تقريب مرامه - قدّس سرّه - أن يقال : إنّا لا نتعرّض بحال العقد الواقع وأنّه خياريّ أو لازم لا يقبل

299

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست