واحتمال الأخير مدفوع بأنّ إطلاق المفهوم على تقديره شامل لحال تعذّر الفقيه ، فيكون قيام غير الفقيه ولو مع تعذّره ممّا فيه بأس ، وهو مقطوع الخلاف ، وهذا بخلاف الأربعة الأول ، فإنّ البأس ثابت للخائن والمخالف وغير الثقة والفاسق وإن تعذّر غيرهم فيدور الأمر بين هذه الأربعة ، وحينئذ وإن كان يجب الأخذ بالأخصّ منها ، وهو العدل ، ولكنّ الظاهر من بعض الروايات كفاية ملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون مفسّرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة . ففي صحيحة عليّ بن رئاب قال : « سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم » [1] . وموثّقة زرعة عن سماعة ، قال : « سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه فلا بأس » [2] . بناء على أنّ المراد ، من يوثق به ويطمئنّ بفعله ، وإن لم يكن فيه ملكة العدالة ، وأمّا عدم جواز تصديق الغير الذي يريد ترتيب الأثر على فعل المتولَّي قوله في رعاية المصلحة إلَّا إذا كان عدلا ، فتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن سعد
[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 88 ، في أحكام الوصايا ، ص 474 ، ح 1 . [2] - الوسائل : ج 13 ، الباب 88 ، في أحكام الوصايا ، ص 474 ، ح 1 .