التخلَّف وعدم التقيّد أو التقييد بعدم الكتابة وهما وإن كانا ملازمين عرفا مع العلم بالكتابة والعلم بعدمها ، ولكنّ الأثر لا يترتّب إلَّا عليهما لا على العلمين ، نعم أثر العلم أنّه رافع الغرر وهو مقطوع الحصول بأحد الأمرين من العلم أو البناء على ما مرّ من كفاية كلّ منهما في رفعه ، مع أنّ ترتّب الرفع على أحد الأمرين أيضا عقليّ ، وبالجملة فلم أتعقّل لأصالة عدم علم المشتري محصّلا . قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - ما حاصله : أنّه يمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتعاقدين على الأوصاف المشاهدة بل هو من قبيل الاشتراط وحال الأوصاف حال الشوط المندرجة في ضمن العقد حتّى يرجع دعوى المشتري إلى حصول اشتراط زائد على أصل العقد الواقع على العين متعلَّق بكتابتها أو سمنها مثلا ، فالأصل عدم تحقّق تلك الزيادة في هذا المال ، فالأصل يكون مع البائع ، أو أنّه من قبيل التقييد وحال الأوصاف حال القيود المأخوذة في المعقود عليه ، فالدعوى راجعة إلى أنّه هل وقع على هذا العبد مع وصف عدم كتابته عقد أو لا ، والمشتري يدّعي عدم الوقوع فالأصل معه فرجّح الوجه الثاني ، إذ ليس هنا عقد على العين والتزام آخر بوصف كونها كاتبا مثلا بل الواقع عقد واحد على المقيّد . وحينئذ فأصالة عدم وقوع العقد على هذا العبد الغير الكاتب جارية وأثرها عدم وجوب دفع الثمن على المشتري بإزائه ، فإنّ هذا الوجوب فرع كون ما يدفعه البائع خارجا متعلَّقا للعقد وبعبارة أخرى فرع كون ما ينطبق على ذلك المدفوع أعني العبد الغير الكاتب تحت العقد ، وأمّا إذا لم يتّصف بهذا فليس خطاب ( ف ) وادفع الثمن متوجّها إلى المشتري . ودعوى معارضة هذا الأصل بأصالة عدم وقوع ما لا ينطبق على هذا