لأنّا نقول : كلَّا ، كيف ونفس اليد مصدّق لدعوى صاحبها أنّه المالك ونحن أيضا نحتمل صدقه ، ووجه عدم الاعتناء في السابق من جهة العلم بالأمانيّة حيث لا أمارة في ظرف العلم بالخلاف ، وإذا ارتفع العلم فلا مانع من الأخذ بالأمارة ، ولهذا لو علمنا بأنّ ما في يد زيد غصب ثمّ مضى زمان واحتملنا أنّه كان انتقل إليه من المالك بوجه صحيح شرعي وهو كان مدّعيا لذلك فيده تصدّقه ويجوز لنا الشراء منه ، نعم لا يجري هذا في حقّ من كان من شأنه السرقة ، لحصول الاطمئنان بعدم زوال الغصبيّة عمّا في يده ، هذا . ولكن يمكن رفع المعارضة بأنّ أماريّة اليد مسلَّمة ولكن لا تنفع في صيرورة المشتري منكرا ، لأنّهم صرّحوا بأنّ ذا اليد إذا أقرّ بسبب اليد وكان السبب هو الانتقال من الطرف إليه انقلب مدّعيا وطرفه منكرا ، ومقامنا من هذا القبيل لأنّ المشتري يدّعي أنّ يده مستند إلى الانفساخ الموجب لانتقال الثمن من البائع إليه والبائع ينكر تحقّق أسباب الانتقال . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بناء على ما ادّعاه العلَّامة في التذكرة من الإجماع على عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار وإن تسلَّم الآخر أنّ الشكّ في انقطاع سلطنة المشتري عن الثمن وعدمه ، والأصل يقتضي عدم الانقطاع ، والحاصل أنّ سلطنة المشتري كانت بنحو الملكيّة قبل الشراء ثابتة ونشكّ في ثبوتها له بعده ولو بنحو آخر غير نحو الملكيّة ، فلنا استصحاب الجامع بين النحوين بناء على صحّة استصحاب الجامع في القسم الثالث من أقسامه كما هو المقرّر في محلَّه ، ولكنّه مدفوع بالأصل الجاري في سبب الخيار كما يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى . وقد يعارض أيضا بأنّ الأصل عدم علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف ، وفيه : أنّ الخيار واللزوم ليسا من آثار العلم وعدمه بل من آثار التقييد بالكتابة مع