responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 294


مطلقة ، فهما من قبيل المقتضيين التعليقي والتنجيزي المعلوم تقدّم التنجيزي ، وأمّا وجه عدم تحقّق أصالة عدم التعيين فلما سيجيء إن شاء الله تعالى في الفرع الثاني .
الفرع الثاني لو لم يبق من الصبرة إلَّا صاع وادّعى المشتري إرادة الكلَّي ليكون مالكا لتمام الصاع ، والبائع إرادة المشاع ليكونا شريكين فيه ، فقد يقال بموافقة قول المشتري للأصل لأنّ ملاحظة مهملة الصاع معلومة وجدانا والشكّ في انضمام خصوصيّة زائدة وهي الإشاعة والأصل يقتضي عدم انضمامها .
والحقّ أن يقال : إن كان في البين لفظ وكان الشكّ في اتّصال القيد وعدمه فبناء العقلاء استقرّ على المعاملة معه معاملة العدم ويحرزون به حال المهملة ، وأنّها محدودة بحدّ الإطلاق في ذهن المتكلَّم فيحكمون في المقام بملكيّة الصاع بتمامه للمشتري ، وفي ما إذا قال المولى : أعتق الرقبة ، وشكّ في قيد المؤمنة لسراية الوجوب إلى الكافرة .
وأمّا إذا لم يكن في البين لفظ أصلا أو كان ولم يحرز شيء منه أصلا ففي باب التكاليف وإن اخترنا البراءة عملا بمعنى أنّ العبد ليس عليه بمقتضى عبوديّته سوى التحرّك بتحريك إرادة مولاه على مقدار العلم وإن كان شاكَّا في تعلَّق أمر مولاه بالمطلق أو بالمقيّد ولا يحرز بأصل أحد الحدّين ، ولكن في هذا الباب نقول بأنّه لا يمكن تعيين محلّ الوضع وأنّه قائم بالمطلق أم بالمقيّد ، والإطلاق وإن كان عبارة عن عدم اللحاظ لا لحاظ العدم ، ولكن مع ذلك لا يكفي استصحاب عدم اللحاظ الأزلي في الحكم على الموجود من لحاظ المهملة بأنّه محدود بهذا الحدّ العدمي لوضوح ثبوت الأثر للمهملة المحدودة لا لوجودها وعدم القيد ولو منحازين .

294

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست