responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 295


وبالجملة منشأ انتزاع وصف الإطلاق وإن كان نفس الذات وعدم القيد ولكن انتزاعه مختصّ بما إذا أحرز الأمران وجدانا لا إذا أحرز أحدهما تعبّدا والحكم بسراية التكليف إلى جميع الأفراد ، وتملكية الصاع للمشتري في المقام فرع إحراز المنتزع أعني وصف الإطلاق . هذا ، وقد يقال بموافقة قول البائع للأصل نظرا إلى أنّ شخص الصاع كان ملكه قبل البيع فالأصل بقاؤه بعده على ما كان ، وفيه : أنّه معارض مع أصالة بقاء ملك المشتري كلَّي الصاع الموجود في يد البائع ، وعلى هذا فالمسألة من باب التداعي ظاهرا .
بقي الكلام في أقسام بيع الصبرة التي أنهاها في الروضة تبعا للمحكيّ عن حواشي الشهيد - قدّس سرّهما - إلى عشرة لأنّها إمّا تكون معلومة المقدار وإمّا مجهولة ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع وبيع مقدار كصاع يشتمل الصبرة عليه وبيعها كلّ صاع بدرهم لا بيع كلّ صاع منها بدرهم .

295

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست