وبالجملة منشأ انتزاع وصف الإطلاق وإن كان نفس الذات وعدم القيد ولكن انتزاعه مختصّ بما إذا أحرز الأمران وجدانا لا إذا أحرز أحدهما تعبّدا والحكم بسراية التكليف إلى جميع الأفراد ، وتملكية الصاع للمشتري في المقام فرع إحراز المنتزع أعني وصف الإطلاق . هذا ، وقد يقال بموافقة قول البائع للأصل نظرا إلى أنّ شخص الصاع كان ملكه قبل البيع فالأصل بقاؤه بعده على ما كان ، وفيه : أنّه معارض مع أصالة بقاء ملك المشتري كلَّي الصاع الموجود في يد البائع ، وعلى هذا فالمسألة من باب التداعي ظاهرا . بقي الكلام في أقسام بيع الصبرة التي أنهاها في الروضة تبعا للمحكيّ عن حواشي الشهيد - قدّس سرّهما - إلى عشرة لأنّها إمّا تكون معلومة المقدار وإمّا مجهولة ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع وبيع مقدار كصاع يشتمل الصبرة عليه وبيعها كلّ صاع بدرهم لا بيع كلّ صاع منها بدرهم .