فاستثناء عشرة أرطال مثلا ينصرف إلى استثناء العشر لا بنحو الكسر المشاع بل بنحو الكلَّي في المعيّن ، ومن المعلوم أنّ العشر كلَّما ينتفي من الثمرة شيء يصير مضيّق الدائرة فهو من المائة عشرة ومن الخمسين خمسة وهكذا ، وهذا إذا أضيف إلى ما يسلم للمشتري لا إلى الموجود وقت البيع . الثاني : أن يكون نفس مقدار العشرة أرطال بما هو هذا المقدار مستثنى لا بإرجاعه إلى العشرة مثلا ، ولكن تقييده بما يسلم بمنزلة الاشتراط لورود التلف عليه بحسابه ، هذا . وقد وقع من بعض الأساطين المحشّين لهذا المقام في توجيه كلام الشيخ ما هو خلاف صريح مرامه فراجع كلامه - أعلى اللَّه مقامه - ، عفى اللَّه عن الزلل في القول والعمل . فرعان الأوّل : على المشهور من المنع في النكرة ، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائع لم يصحّ البيع لاتفاقهما على بطلانه ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع وقال البائع أردت معيّنا ، ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين ، واستحسنه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعيّنين ، وأمّا معه فالمنع هو الظاهر ، وأصالة الصحّة لا تصرف الظواهر ، قال : وأمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحققها ، انتهى . أمّا وجه عدم صرف أصالة الصحّة للظاهر فلأنّه إمّا من قبيل الأصل المحكوم أو المورود للظاهر ، وإمّا من قبيل الأمارة ولكن نحو أماريّة الاستصحاب عند بعض من اختصاص أماريّته بما إذا لم يكن أمارة أخرى ، والظاهر أماريّته