responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 292


كلَّيا كما في مسألة الاستثناء ، هذا حاصل ما استفدناه من شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته - مع بعض توضيح من نفسي الحقيرة ، وقد نقل هو - دام ظلَّه - ذلك أيضا عن مجلس بحث سيّده الأستاذ - طاب ثراه .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ذكر توجيهين لفرق العلماء - رضوان اللَّه عليهم - بين المقامين ، أحدهما : وهو الثاني في كلامه ما أشرنا إليه من كون كلّ من المالين معتبرا وملحوظا كليّته في عرض الآخر في تلك المسألة دون المقام ، فعلى هذا يحصل الإشاعة والاشتراك من أوّل الأمر .
والثاني : أن يكون بناؤهم على الإشاعة من حين التلف السماوي مع عدمه قبل التلف ، فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلَّي دون المشاع ، ولكنّ الفرق من حيث بعض الثمرات وهو كون التلف محسوبا عليهما ، ويشعر وينبئ عن إراداتهم ذلك أعني عدم الإشاعة من الأوّل فتوى جماعة منهم بأنّه لو فرّط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي ، ولو كان مشاعا لم يختص ذلك بصورة التفريط ، بل الحكم ضمانه مطلقا لعدم جواز تصرّف أحد الشريكين في المال المشترك بدون إذن الآخر .
ويؤيّد هذا أيضا استمرار السيرة في صورة الاستثناء على استقلال المشتري في التصرّف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء ، ثمّ قال - قدّس سرّه - : لا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق إلَّا دعوى أنّ المتبادر من الكلَّي المستثنى هو الكلَّي الشائع في ما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع ، انتهى كلامه - رفع في الخلد مقامه .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته العالية - : يحتمل كلامه وجهين ، الأوّل : أنّ مقدار تمام الثمرة حيث يكون معلوما بالتخمين كما لو عيّن بمائة رطل

292

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست