responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


كلا الصورتين مصداقا لعنوان كلَّي المشتري أعني خارق العدم ، وانطباق عنوان كلَّي البائع عليه أعني ما زاد على الخارق .
وممّا ينطبق من كلامه على هذا المعنى أيضا قوله في أواخر كلامه في جواب إن قلت حيث يورد على نفسه بأنّ مال البائع بعد بيع الصاع ليس جزئيّا حقيقيّا متشخّصا في الخارج ، فيكون كلَّيا كنفس الصاع ، فيجيب بقوله :
قلت نعم ولكن ملكيّة البائع له ليس بعنوان كلَّي حتّى يبقى ما بقي ذلك العنوان إلى آخر ما ذكره فراجع كلامه .
ومقصوده - قدّس سرّه - أنّ ملك البائع يصير بإخراج صاع المشتري كليّا قهرا يعني أنّه لما أخرج الصاع الواحد الكلَّي فصار غيره معنونا بالزائد على الصرف ، وهذا بخلاف مسألة الاستثناء ، فإنّ المالين ملحوظان معا ، فاللازم هو الاشتراك .
وأمّا وجه ما ذكره من صيرورة ملك البائع كليّا أنّه لا يتصوّر أن يكون تمام الجزئيات ملكا له مع خروج صاع واحد عن ملكه ، فكما إذا قال المتكلَّم : رأيت العشرة إلَّا واحدا فلا محالة رأى التسعة ، فكذا في المقام لا يبقى ملكيّته على جميع الأشخاص الخاصّة بحالها ، ألا ترى أنّ المأمور بإتيان واحد من عشرة رجال بنحو الكلَّي لا يبقى على حاله قبل الأمر من التوسعة والمختاريّة بالنسبة إلى إتيان كلّ من العشرة وعدمه ؟
والمحصّل أنّ الحنطة مثلا وإن كان يصدق على تمام العشرة أصوع ولكنّها مقدّرة بقدر الصاع لا يصدق على الكلّ لا محالة ، فالصبرة مشتملة على الصاع وزيادة ، فالمنتقل إلى المشتري مقدار الصاع والباقي للبائع ما زاد عليه ، فالكلَّية الطارئة على ملك البائع بتبع إخراج كلَّي المشتري ، إلَّا أنّه اعتبر كلّ من الملكين

291

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست