responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 290


يوجد بعنوان الحنطة مثلا بل بعنوان الصاع والصبرة كما أنّها مشتملة على الصاع تكون مشتملة على الزيادة أيضا بلا شبهة فتمام الصبرة صاع وزيادة لا أنّها صاع فقط نظير ما إذا أدخل في الدار الإنسان والبقر دفعة .
ثمّ هذا ما دام تمام الصيعان في الدار ، فإذا أخرج الجميع فلنا تعيين الصرف في كلّ منها بإدخاله في الدار .
فنقول : افرض مقام المؤثّر مملوك المشتري ومقام غير المؤثّر مملوك البائع ، فلهذا يطول ملك المشتري بطول العشرة وينقضي ملك البائع بانقضاء التسعة كما هو الحال في المؤثّر وغير المؤثّر في المثال ، وبهذا يتّضح حال ما عرفت من اعتبار تعيين مال المشتري الأوّل قبل الثاني في مقام الأداء ، فإنّه لو فرض في المثال خاصيّة طبيعيّة لوجود الصاع الزائد على الواحد الصرف في الدار بقيد الزيادة فأخرجت من تلك الدار فادخل واحد فيها لا يمكن ترتّب هذه الخاصيّة على هذا الداخل وإنّما المترتّب عليه خاصيّة صرف الوجود ، وخاصيّة الوجود الزائد تتأخّر إلى إدخال الصاع الثاني .
وكلمات شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بعضها يستفاد منه هذا المعنى وهو قوله في ما لو باع مشتريا آخر بعد المشتري الأوّل وبقي صاع واحد :
إنّه كان للأوّل لأنّ الكلَّي المبيع ثانيا إنّما هو سار في مال البائع وهو ما عدا الصاع من الصبرة فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلَّي فيه ساريا فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض ، انتهى .
ولكن تعليله حساب التالف على البائع دون المشتري بعدم قابليّة التالف لملكيّة المشتري بخلاف التالف بعد الإقباض ، فإنّ تملَّك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا ينافي هذا المعنى ، فإنّ مقتضاه التعليل بعدم كون التالف في

290

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست