واختصاص التلف بالبائع في مسألة البيع . قلت : الذي نجزم به إنّما هو استظهار العرضيّة في مسألة الاستثناء ، وأمّا مسألة البيع فنحن لا ندّعي في مقام الاستظهار شيئا وإنّما قلنا إنّ في مقام الثبوت ثلاثة تصوّرات . وحاصل ما قلنا إنّ صرف وجود الصاع الواحد الموجود في ما بين العشرة أصوع باق ما دام واحد من العشرة باقيا ، فلو فرض أنّ لوجود هذا الواحد في الدار مثلا خاصيّة طبيعيّة بحيث كان التسعة الأخر زيادة في تأثير ذلك الأثر فهذه الخاصيّة مرتّبة ما دام من العشرة واحد موجودا في الدار ، وهذا الواحد نسبته إلى كلّ من العشرة على نسق واحد ، يعني كلّ منها على فرض وحدته وعدم انضمام ما عداه يترتّب عليه تلك الخاصيّة وإن كان في حال وجود الكلّ في الدار يقوم الواحد الصرف بتمام الأفراد العشرة . لا يقال : فعلى هذا يكون الكلّ صرف الوجود ، وبعبارة أخرى الكلّ خارق العدم الأزلي ففرض كون واحد من تلك الآحاد خارقا دون ما عداه لا وجه له . نعم مع التعاقب في الوجود يتعيّن الخارق في الأوّل ولكنّ المفروض عدم التعارف وكونها موجودة في الدار دفعة ، ألا ترى أنّه لو طلب موليان من عبدين لهما إتيان صرف وجود الرجل الواحد فأتى كلّ عبد برجل واحد من رجال الدنيا الذين يقوم صرف الوجود بهم في ذلك الوقت كان كلّ من الطلبين صحيحا وكلّ من العبدين آتيا بصرف الوجود . لأنّا نقول : لا إشكال في ما فرضنا من المثال لتوضيح المقام ، في كون الزيادة على الصاع الواحد لغوا صرفا بلا تأثير أصلا ، فالمؤثّر في ذلك المثال واحد لا يقبل التكرار وغير المؤثّر ما زاد عليه ، وأمّا وجه عدم الانطباق على الكلّ أنّ الكلَّي لم