responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 28


وأمّا بالنظر إلى الأخبار الخاصّة ، فربّما يدّعى أنّ المستفاد منها جواز تولَّي كلّ أحد من غير فرق بين العادل وغيره بشرط أن يكون مراعيا للمصلحة وناظرا للغبطة ، نعم هذا بحسب تكليفه فيما بينه وبين الله .
وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلَّق من فعله بفعل الغير إذا لم يعلم أنّه راعى المصلحة أو لا كالشراء منه مثلا ، فلا يجوز الاعتماد على قوله وتصديقه في خبره أنّه على وفق الصلاح إلَّا إذا كان عدلا .
أمّا أصل جوازه لكلّ أحد فمضافا إلى عموم أدلَّة ذلك المعروف مثل « عون الضعيف من أفضل الصدقة » ومثل قوله تعالى : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » [1] تدلّ عليه صحيحة محمّد بن إسماعيل : « رجل مات من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله وكان الرجل خلَّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج . فما ترى في ذلك ؟ قال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » [2] وكونه من باب الإذن خلاف الظاهر ، فإنّ ظاهر قوله : فما ترى ؟ أنّه في مقام سؤال الفتوى .
وحينئذ نقول : المماثلة يحتمل فيها خمسة أوجه ، الأوّل : ما ذكرنا من مراعاة غبطة اليتيم وملاحظة مصلحته ، ولو كان المتولَّي غير شيعي ، والثاني : المماثلة في التشيّع ، والثالث : في الوثاقة ، والرابع : في العدالة ، والخامس : في الفقاهة .



[1] - الإسراء / 34 .
[2] - الوسائل : ج 12 ، الباب 16 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 270 ، ح 2 .

28

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست