هذا يشتركان في التالف والباقي لعدم لزوم الترجيح بلا مرجّح ، وعلى كلّ واحد من هذه الوجوه لا فرق بين ما قبل القبض وبين ما بعد قبض تمام الصبرة فالمبيع يكون على حاله الذي كان قبل القبض ، نعم فائدة هذا القبض عدم انفساخ البيع بتلف تمام الصبرة بعده ، هذا . وعلى ما ذكرنا يسهل الأمر في مسألة الاستثناء التي حكموا فيها بتوزيع التلف على المالكين حيث حكموا بأنّه لو باع ثمرة شجرات واستثنى أرطالا معلومة فخاست الثمرة يسقط من المستثنى بحسابه ، فإنّه يقال : إنّ القضيّة وإن كانت بحسب الصورة والإرادة الاستعماليّة ظاهرة في تعلَّق الحكم بالجميع أوّلا ثمّ إخراج المستثنى عن تحت الحكم فيكون الحكم ثابتا على ما زاد على المستثنى وما بقي بعد إخراجه وإفرازه ، ولكنّ الظاهر عرفا في مقام كشف المراد الجدّي عرضيّة الأمرين أعني إيراد الإثبات في المستثنى منه والنفي في المستثنى أو بالعكس في عرض واحد . فلو قال : أكرم العلماء إلَّا زيدا فأهنه ، يعلم من هذا الكلام أنّه طالب لإكرام ما سوى زيد وطالب لتوهينه في عرض واحد ، لا أنّه تعلَّق طلبه أوّلا على من عدا زيد ثمّ بتوهين زيد ، فكذلك نقول في المقام إذا قال : بعتك تمام هذه الصبرة إلَّا صاعا ، فليس الظاهر منه إلَّا التشقيق بين الصيعان في عرض واحد ، فحكم بإخراج تسعة وإبقاء واحد على ملك نفسه لا أنّه باع التسعة بعنوان كونها الباقي بعد الصاع والزائد عليه حتى يكون التلف واردا على ما زاد على الصاع الباقي على ملكه . فإن قلت : في ما إذا باع صاعا من الصبرة أيضا يكون الظاهر هو التشقيق وإخراج الواحد وإبقاء غيره ، فما وجه التفكيك بالتوزيع في مسألة الاستثناء