المالكين دون الآخر فلا بدّ من التوزيع ، هذا . ولكنّك خبير بأنّ مقتضى ما ذكرنا من وجه تقدّم البائع برجوع التلف إليه وأنّه مالك للصاع الآخر الزائد على عنوان صرف الوجود أن لا يتغيّر الحال بعد قبض المجموع أيضا ، فإنّه وإن كان يتعيّن الكلَّي في ضمن خصوصيّة ما ، إلَّا أنّه مع وصف كونه صرف الوجود وكون ملك البائع زائدا عليه ، فالنكرة المملوكة للمشتري من النكرة المنطبق عليها صرف الوجود ، والنكرة المملوكة للبائع هو النكرة المنطبق عليها ثاني الوجود ، فاللازم أيضا تقديم البائع بالتلف . ومن هنا يتّضح الحال في بيع النكرة بناء على عدم تسليم الإجماع على بطلانه فهو في هذه النتيجة متّحد مع الكلَّي ، هذا ، بل يمكن منع كونه نكرة بل هو باق على كلَّيته كما كان قبل القبض . وتحقيق المقام أنّ بيع الصاع على وجه الكلَّي يتصوّر على ثلاثة وجوه ، الأوّل : أن يكون المبيع صرف الوجود الخارق للعدم الذي يتوقّف فناؤه على فناء تمام صيعان الصبرة ، وعلى هذا فتمام ما تقدّم من الكلام جار ، وإن شئت التوضيح للمقام فلاحظ التاجر بمأتين إذا ربح مائتين وصار ما عنده أربعمائة ثمّ تلف مائتان فهل التلف وارد على رأس ماله أو على خصوص الربح ؟ لا شبهة في تعيّن الثاني عندهم ، والمقام نظير ذلك فإنّ ما به قوام العشرة الصيعان مثلا هو الصاع الواحد الذي يصدق عليه صرف الوجود الخارق للعدم . الثاني : أن يكون المبيع معنونا بما زاد على هذا الواحد الذي به القوام وهو ما يكون به قوام التسعة الصيعان أو تمام التسعة ، وعلى هذا يكون الحال على عكس ما تقدّم فلو تلف إلَّا واحدا كان للبائع . الثالث : أن يكون المبيع هو الصاع الملحوظ في عرض سائر الصيعان ، وعلى