المشتري الأوّل . ولازم هذا أنّه ليس للبائع تسليم صاع المشتري الثاني قبل تعيين صاع الأوّل لأنّه إنّما ملك الصاع المعنون بعنوان الآخر وهذا الذي دفعه إليه ليس صاعا آخر ، لفرض عدم تعيّن صاع الأوّل ، نعم لو كان من قصده ولو إجمالا الأداء من الباقي كان هذا تعيينا لحقّ الأوّل في الباقي فيتّصف المدفوع بالآخريّة ، وأمّا لو لم يكن من قصده الأداء أصلا عصيانا فهذا الذي يدفعه إلى الثاني صاع أوّل لا صاع آخر لعدم تعقّل تقدّم الوجود الآخر على الوجود الأوّل . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قال في هذا المقام : إنّه إن أقبض البائع مجموع الصبرة ليكون بعضه وفاء وبعضه أمانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده وعدم توقّفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن قابليّة تملَّك المشتري له فعلا وينحصر حقّه في الثاني ، فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجّح فيحسب عليهما . والحاصل : أنّ كلّ جزء معيّن قبل الإقباض قابل لكونه كلَّا أو بعضا ملكا فعليّا للمشتري ، والملك الفعلي له حينئذ هو الكلَّي الساري ، فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزأه محسوبا على المشتري لأنّ تملَّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع وإقباضه ، فيحسب على البائع بخلاف التالف بعد الإقباض فإنّ تملَّك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا لتحقّق الإقباض ، فنسبة كلّ جزء معيّن من الجملة إلى كلّ من البائع والمشتري على حدّ سواء ، انتهى كلامه - زيد في علوّ مقامه . وحاصله : أنّه يتبدّل ملكه إلى النكرة ، فصاع واحد نكرة ملك المشتري وتسعة صيعان نكرات ملك البائع ، فالتالف لا وجه لترجيح كونه بتمامه من أحد