برجوع المشتري الأوّل إلى الثاني ، ولا أظنّ أن يلتزموا به ، فإذا لم يكن له الرجوع إليه فمعناه جواز أن يعيّن حقّه في الباقي مع عدم حضوره واطَّلاعه وقبضه فإنّه لو لم يجز له ذلك فليس له أيضا ما يستلزم التعيين وهو النقل إلى المشتري الثاني . وعلى كلّ حال فاللازم التعرّض لحكم هذه المسألة مع قطع النظر عن حكم التعيين ، فنقول : لو باع صاعا من شخص آخر بعد ما باع صاعا من المشتري الأوّل فتلف إلَّا صاعا واحدا فهل هو للمشتري الأوّل أو له وللثاني بالاشتراك ؟ وجه الثاني أنّه كان قبل التلف قابلًا لتطبيق كلّ من الكلَّيين عليه ولم يحدث ما يوجب تغيير هذه القابليّة عنه . ولكنّ الحقّ - كما قاله شيخنا المرتضى وشيخنا الأستاذ - هو الأوّل ، ووجهه أنّ الصاع المبيع هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود ، والطبيعة بهذا الاعتبار كما لا يمكن تعلَّق الطلبين به كذلك لا يمكن تعلَّق الملكين به ، فكما أنّه لو تعلَّق طلب بالطبيعة بهذا الاعتبار ثمّ تعلَّق طلب مستقلّ غير تأكيد الأوّل بها أيضا لا بدّ من إرجاع الثاني إلى الوجود الزائد على صرف الوجود ، كذلك في المقام أيضا إذا تعلَّق ملك المشتري الأوّل بصرف الوجود ، فالذي يبقى للمالك من الصبرة المشتملة على عشرة صاع مثلا تسعة صيعان كلَّية معنونة بعنوان الزائد على صرف وجود الصاع الواحد . وحينئذ فالتلف إذا ورد يرد على الزائد دون صرف الوجود ، ولهذا نقول في باب الخمس بورود التلف على الربح دون رأس المال . وعلى هذا فإذا باع البائع صاعا كليّا من المشتري الثاني أيضا فهو إنّما نقل من تلك الصيعان المعنونة بعنوان الثاني بعد صرف الوجود ، فإذا ورد التلف على الجميع إلَّا واحدا تعيّن فيه صرف الوجود ويصير التالف هو الزائد عليه الذي يكون ملك المشتري الثاني فيه فينتفي ملكه كملك البائع بانتفاء الموضوع بخلاف