التعيين بيد المملوك عليه ، ولكن هل يشترط قبض المالك الجديد في تشخّص ذلك الكلَّي في ضمن الفرد الخاص أو أنّه بمحض تعيين البائع وعزله ذلك الخاص يتشخّص الكلَّي فيه ؟ صريح شيخنا المرتضى اعتبار القبض فيكون في المثال حقّ المشتري متعيّنا في الباقي . ولكن شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - رجّح عدم الاعتبار نظرا إلى أنّ ملك الكلَّي قد حصل بالإيجاب والقبول ، وهذا الذي يعيّنه البائع أيضا مصداق لذلك الكلَّي ، فهو عند إقباضه وقبل حصول القبض إنّما يوقع الدفع والإقباض على مال الغير فيصدق عليه أنّه مشغول بدفع مال الغير إليه لا أنّه مشغول بتصيير المال مالا للغير ، والقابض أيضا يوقع القبض على مال نفسه لا أنّه يوقعه على مال الغير وفي الرتبة المتأخّرة يصير مالا لنفسه . وحلّ المقام أنّ وجه عدم حقّ اقتراح الخصوصيّة للمشتري كونها متعلَّق حقّ للبائع ، فإذا فرض رفعه اليد عن حقّه ، والمفروض أنّ المقتضي بالنسبة إلى الكلَّي المنطبق عليه متحقّق ، فهذا موجب لتعيين هذا الفرد من بين سائر الأفراد ملكا للمشتري لحصول العلَّة التامّة بالنسبة إليه دون الباقي . ولهذا نقول بتعيّن الغرر قهرا عند انحصار الفرد فيه وتلف غيره فإنّه حينئذ لا حاجة فيه إلى تعيين وإقباض قطعا ، ووجهه أنّ حقّ البائع ساقط عن هذه الخصوصيّة فينطبق الكلَّي عليه قهرا ، وعلى هذا فيكون في المثال حقّ المشتري متعيّنا في التالف فيصير من أفراد التلف قبل القبض . ويؤيّد هذا أيضا أنّه لو باع صاعا لمشتر آخر بعد ما باع صاعا للمشتري الأوّل وأقبض صاع المشتري قبل إقباض المشتري الأوّل فتلف الجميع إلَّا ما أقبضه للمشتري الثاني فعلى القول بأنّه ليس للبائع تعيين الكلَّي لا بدّ من القول