مسألة لو باع صاعا من صبرة ولم يكن في اللفظ ما يعيّن أحد الاحتمالات الثلاثة وكان الأمر دائرا بين أحد الوجهين الصحيحين أعني الإشاعة والكلَّي فهل ينزّل على الإشاعة أو على الكلَّي ؟ الظاهر الثاني ، لأصالة الإطلاق ، فإنّ إرادة الكلَّي لا يحتاج إلى مؤنة أزيد من الطبيعة والوحدة والوجود ، وغيره يحتاج إلى هذا وزيادة قيد الإشاعة ، فالمتعيّن الحمل على الأوّل عند عدم القرينة الصارفة . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - ذكر لثمرة الوجهين أمورا : أحدها : كون اختيار التعيين بيد البائع بناء على الكلَّي ، فليس للمشتري اقتراح الخصوصيّة على البائع ، لأنّه إنّما ملكه الطبيعة فبملاحظة عرائها عن كلّ من هذا الخاص وذاك الخاص فيبقى الخاصان في ملكه ، فمطالبة المشتري لكلّ من الخاصّين مطالبة بغير حقّ ، وأمّا على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما ، لحصول الشركة فتحتاج القسمة إلى التراضي . ثانيها : أنّه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه ، لأنّ الطبيعة لا تنعدم إلَّا بانعدام جميع الأفراد ، والتالف وأن كان قابلًا لمصداقيّة تلك الطبيعة المملوكة إلَّا أنّه لم يصر ملكا فعليّا للمشتري بل كان كذلك للبائع ، وبعد التلف خرج عن قابليّة التطبيق فانحصر الفرد القابل في الثاني فيتعين فيه قهرا ، وهذا بناء على الكلَّي لا الإشاعة ، ولكنّه ما دام لم يعيّن البائع حقّ المشتري في التالف قبل تلفه ممّا لا إشكال فيه . وأمّا لو عيّن ولم يقبضه المشتري ثمّ تلف فهل التلف صار واردا على ملك المشتري أو لا ؟ المسألة مبنية على أنّ من ملك كلَّيا على أحد فلا إشكال أنّ اختيار