بالعكس فما وجه الفرق ؟ لأنّا نقول : الفرق بعد اشتراك المقامين في أخذ الطبيعة المعرّاة عن الخصوصيّة مع قيد الوجود الخارجي موضوعا أنّ الوجود المأخوذ في المقام حقّ الوجود وواقع الوجود ، وأمّا في ذلك المقام فقد نزل كون عهدة البائع معرضا للخروج منه وقابلًا للاستيفاء عنه بمنزلة الوجود التحقيقي كما نعتبر عمل الأجير مع كونه موجودا في المستقبل بملاحظة وجود معدّاته وهو قابليّة الفاعل لاستيفاء العمل منه موجودا فعليّا فيعتبر الماليّة فيه ويبذل بإزائه المال ، ثمّ الفرق بين هذا وبين النكرة هو الفرق بين الطبيعة المقيّدة بالوحدة والموجودة في هذه الدائرة بما هو هو وبالحمل الأوّلي وبين ما هو مصداق لهذه الطبيعة ويحمل عليه بالحمل الشائع . ثمّ الظاهر صحّة بيع الكلَّي بهذا المعنى كما عن صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم بل استظهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عدم الخلاف فيه ، وأمّا ما أورد من لزوم الإبهام والغرر فقد عرفت منعه في النكرة ، لأنّ الكلام هنا في ما إذا كان الأفراد متساوية في الأوصاف وإن كان ربّما يتوهّم من عبارة شيخنا - حيث فرّق في النكرة بين صورة التساوي والاختلاف وسوّى بينهما في الإشاعة وسكت هنا - أنّه عمّم الحكم بالصحّة هنا في الصورتين لكنّه على خلاف الواقع ، فإنّ مقصوده الحكم من حيث الكليّة في قبال النكرة بعد الفراغ من جهات أخرى ، ألا ترى أنّه يعتبر تساويها في الجنس ، فلو باع الكلَّي بين صاع حنطة وصاع بطيخ لا يصحّ ، فإنّ الكلَّي وإن كان معلوما لكن بحسب مقام التسليم يلزم الغرر ، فكذلك الحال في الأوصاف المختلفة باختلافها القيمة بلا فرق ، وأمّا عدم معهوديّة ملكيّة الكلَّي بهذا المعنى فمنقوض بباب الوصيّة والإصداق .