responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 281

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


وجود له في الخارج بوصف الإشاعة مع أنّ له اعتبارا منشأ للآثار .
فالإنصاف عدم دليل معتبر على المنع فالدليل هو الإجماع لو ثبت ، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب إلَّا أن يوهن بوجود التعليلات في كلماتهم الموجب لاحتمال استنادهم إلى أمثالها .
الثالث : من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كليّة منحصرة المصاديق في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة بمعنى أنّ المبيع هو الذي يصير محمولا في قولك : هذا الصاع صاع من هذه الصبرة ، فكما أنّ المحمول مغاير لا محالة مع الموضوع - لا بمعنى أنّ الحمل بلحاظ المفهومين لعدم اتّحادهما بل المحمول هو مفهوم صاع هذه الصبرة بلحاظ الوجود الخارجي فلهذا لا يسري عرض المحموليّة منه إلى ما يتّحد معه من الخاص أعني الموضوع - كذلك وقع هذا المعروض للمحموليّة في ملاحظة تعريته عن هذا الخاص وذاك الخاص معروضا للملكيّة بلحاظ الوجود الخارجيّ .
ففي الحقيقة المعروض هو الصورة الذهنيّة لكن بلحاظ حكايتها عن الخارج ، وللطبيعة في الخارج واقعيّة ، غاية الأمر لا بوصف الجامعيّة والانطباق وليس هو في الخارج عين الشخص وإن كانا متّحدين وجودا ، ولهذا قد يستند الأمر إلى نفس الطبيعة من دون دخالة للخصوصيّة ، مثلا الحرارة من أثر جامع النار من غير مدخليّة الهيئة الخاصّة وسائر التشخّصات الموجودة في النار الشخصيّة في التأثير أصلا فما هو الموضوع للأثر صار موضوعا للملكيّة هنا .
لا يقال : فعلى هذا يكون الحال في الكلَّي في الذمّة أيضا كذلك فلا وجه لتعلَّقه بالذهن ، وبالجملة لا بدّ إمّا من القول بأنّ المقام أيضا من قبيل ذلك فيكون الملك ثابتا في الذمّة غير مرتبط بالخارج ، وذلك لأنّ قيد كونه في دائرة هذه الأفراد الخاصّة لا يخرجه عن الكليّة ، غاية الأمر يصير كليّا أضيق ، وإمّا من القول

281

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست