الثالث : بلزوم الغرر ، وفيه : أنّه لا خطر أصلا في بيع أحد العبدين المتساويين من جميع الجهات ، كيف ولو كان هذا غررا لكان كذلك على فرض إرادة الكلَّي في المعيّن ، فما وجه الفرق بين المقامين كما يظهر منهم ؟ الرابع : بأنّ الملك صفة وجوديّة محتاج إلى محلّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج ، وأحدهما على سبيل البدل أمر انتزاعيّ من أمرين معيّنين وليس له واقع في الخارج حتّى يقبل الاتّصاف بالصفات مثل السواد والحموضة ومنها الملكيّة ، فلا يقبل الاتصاف بها أيضا مثل سائر الصفات . وفيه : أوّلا : أنّ هذا المعنى بعينه موجود في الكسر المشاع ، إذ ليس لعنوان النصف المشاع في الجملة واقع في الخارج ، بل ليس إلَّا انتزاعا ذهنيّا ، وما في الخارج ليس إلَّا الأجزاء المعيّنة الغير الساري إلى غيرها ، والمشاع ما كان ساريا في الكلّ فلا وجه للفرق بين المقامين . وثانيا : أنّ أمر الملك أوسع من الصفات الوجوديّة المتأصّلة كالحموضة والسواد بل وكذا من الأمور الاعتباريّة . توضيح ذلك : أنّ الأعراض حسب ما قسمها أهل المعقول منحصرة في ثلاثة لا رابع لها ، الأوّل : أن يكون ظرف العرض والاتّصاف هو الخارج كالسواد والحموضة ، والثاني : أن يكون ظرفهما الذهن كالكليّة للإنسان ، والثالث : أن يكون ظرف العروض هو الذهن وظرف الاتّصاف هو الخارج كالفوقيّة والأبوّة ، وهذا الأخير يسمّى بالأمور الاعتباريّة ، والأوّل بالأمور المتأصّلة . فعلم أنّ كلَّا من الأمور المتأصّلة والاعتبارية يعتبر كون المتّصف بها والمعروض لها أمرا خارجيّا ، فلو لم يكن شيء خارجيّ فلا سواد ولا فوقيّة ولا أبوّة ولا عبوديّة إلى غير ذلك من الاعتبارات . وأمّا الملك فقد يكون المتّصف به أمرا خارجيا كملك الأعيان