العبدين في القيمة وعدمه ، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه لأنّ الكسر مقدّر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع ، نعم لو اختلف قيمة العصيان ولم نعلم نسبة الجيّد إلى الرديء يلزم الغرر ، فيعتبر في هذه الصورة العلم بهذه النسبة ولو لم يعلم العدد . الثاني : أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد وهذا يتّضح في صاع من الصيعان المتفرّقة ، ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ، لأنّه غرر لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده ، وهذا مبنيّ على أنّ الجهل في مقام الوفاء يوجب الغرر وإلَّا فلا جهل في مرحلة الإنشاء لأنّ متعلَّقه أحد الشيئين المعلومين وهو معنى مبهم غير معيّن ، ولكن حيث لا يعلم أنّ هذا المعنى على أيّ الشيئين يطبّق يحصل الغرر من هذه الجهة ، فالغرر هنا مثل الغرر في مورد الجهل بالقدرة على التسليم . وأمّا مع اتّفاقها في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة فالمشهور أيضا كما عن كلام بعض المنع ، بل عن الرياض نسبته إلى الأصحاب ، وعن المحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه - أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب . واستدلّ على المنع بوجوه كلَّها مخدوشة ، الأوّل : بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا ، وفيه - بعد تسليم الكبرى - ما عرفت من منع الصغرى وأنّ المقام من باب الإبهام واللاتعيينيّة الواقعيّة ولا ربط له بالجهالة . الثاني : بأنّ الإبهام في البيع مبطل له لا من حيث الجهالة ، وفيه : أنّ الكبرى ممنوعة إذ لا نسلَّم كون الإبهام ولو مع قطع النظر عن الغرر يوجب الفساد .