responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 277


بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر كما استظهرناه في المكيل والموزون .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : يمكن أن يكون المراد بكفاية المشاهدة الإيجاب الجزئي يعني منع مراعاة رفع الغرر ، فإنّه كما يرتفع بتعيين عدد الأذرع في الثوب كذلك يرتفع بالعلم بوفائه لقبائين مثلا لا أزيد ولا أنقص ولو مع تردد ذرعه بين الزائد والناقص ، وكذا في الأرض كما يرتفع الغرر بتعيين المساحة يرتفع أيضا بتعيين أنّها وافية لزراعة منّ من الحنطة مثلا لا أزيد ولا أنقص ولو مع تردّد المساحة بين الزائد والناقص ، وكذا في قطيع الغنم كما يرتفع بتعيين العدد يرتفع بالعلم بأنّ ما يحويه المحوطة الخاصّة يكفي لطعام أيّ عدد من النفوس ولو مع تردّده بين الزائد والناقص ، وهذا نظير ما قلنا في المكيل والموزون من إمكان رفع الغرر بغير طريق أحد التقديرين ، غاية الأمر منعنا منه فيهما النصوص الخاصّة ، والمفروض انتفائها في المقام ، فإن كان المقصود إثبات عدم لزوم التقدير في ما ذكر في قبال المكيل والموزون كان حقّا ، وإن كان المقصود الإيجاب الكلَّي فمن الواضح ورود الإشكال عليه .
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرّقتها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيّا من الجملة مقدّرا بذلك العنوان ، فيريد بالصاع مثلا من صبرة بكون عشرة أصوع عشرها ومن عبد من عبدين نصفهما ، ولا إشكال في صحّة ذلك ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة ، ولا فرق بين اختلاف

277

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست