responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 274


أيضا ، اللَّهمّ إلَّا أن يتشبّث بالأصل المنقّح للموضوع ، أعني : أصل عدم كون الجنس مكيلا في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ولكنّه مبنيّ على كون قيد في عهده قيدا للمحمول ، وإن كان ظرفا للنسبة فلا مجرى له لعدم الحالة السابقة بالنسبة إلى ما هو موضوع الأثر وهو مفاد كان الناقصة .
إلَّا أن يقال : إنّ الأصل عدم تحقّق قضيّة « هذا مكيل » في ذلك العهد ويقال : إنّ هذا العقد غير غرريّ بواسطة تقدير الماليّة بما يتعارف فيه من العدّ أو المشاهدة بالوجدان وموجب الفساد وهو كونه مكيلا في ذلك العهد غير متحقّق بالأصل ، وليس إحراز حال هذا المال وأنّه غير مكيل في العهد المذكور دخيلا حتّى يكون الأصل مثبتا بالنسبة إليه ، ثمّ لو فرض الخدشة في هذا الأصل كان المرجع لا محالة أصالة الفساد دون الصحّة ، لكون الشبهة حكميّة ، إلَّا أن نمنع كشف الإجماع بواسطة التعليل الواقع في كلماتهم أو يقال : إنّه منعقد على الأشياء الخاصّة لا العنوان .
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه . اعلم أنّ الكلام هنا في مقامين : أحدهما : في كون إخبار البائع طريقا عرفيّا أو شرعيّا ولو لم يكن بناء . والثاني : في أنّ البناء على المقدار الفلاني كاف في رفع الغرر أو لا ولو لم يكن إخبار .
أمّا الأوّل : فأمّا العرفي فالمتيقّن من بناء أهل العرف هو الاعتماد على قول ذي اليد في ما يتعلَّق بما تحت يده في ما لم يكن مظنّة الكذب نظير الإخبار بطهارة الطفل ونحوه ، وأمّا مثل المقام ممّا يتعارف فيه المداقّة ، ودواعي الكذب فيه موجودة فالبناء غير محرز لو لم يحرز خلافه ، وأمّا الشرعي فقد عرفت نفي الاعتبار من

274

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست