صحيحة الحلبي ، بل يمكن استفادة عدم فائدة في البناء أيضا كما هو المقام الثاني بناء على ظهور مقام إخبار البائع بوقوع المعاملة مبنيّة على المقدار المخبر به ، هذا . ويشهد لهذا المضمون ، أعني : عدم طريقيّة نفس الإخبار من حيث هو الإخبار الآخر ، فإنّ قوله في رواية الكرّ والكرّين : « إذا ائتمنك فلا بأس » وقوله في مرسلة ابن بكير : « إمّا أن تأخذ كلَّه بتصديقه ، وإمّا أن تكيله كلَّه » ظاهرهما الاعتماد على المؤتمنيّة في الأوّل وعلى الاطمئنان الموجب للتصديق في الثاني . وأمّا الثاني : فلم يعلم وجه لكون التباني مع الجهل رافعا للغرر ، لا يقال حيث إنّ الشرط يوجب تخلَّفه الخيار فلا غرر ، لأنّا نقول : صحّة الشرط الموجبة للخيار عند التخلَّف موقوفة على اجتماع نفس العقد شرائط الصحّة التي منها الغرر ، ومن هنا يعلم سراية الإشكال في باب الأوصاف لو لم يحصل الاطمئنان من توصيف البائع ، إلَّا أن يقال : الخيار عرفي لا شرعي وهو موجب لرفع الغرر ، ولكنّه أيضا مدفوع بأنّه قد مرّ في باب اشتراط القدرة على التسليم أنّه بحسب العرف أيضا يكون لكلّ من المتعاقدين حبس العوض إلى أن يسلَّم صاحبه المعوّض ومعه لا غرر ، ومع ذلك لا يكتفون بهذا ، فلهذا قلنا إنّ ملاك الغرر عدم الاطمئنان بنيل المقصد ولو مع الأمن عن الضرر وهذا موجود في المقام . ثمّ في كلّ مورد حكمنا بالصحّة فلو تبيّن الخلاف لا إشكال في ثبوت الخيار ولكن هل هذا الخيار خيار تخلَّف الوصف أو تخلَّف الجزء ؟ مبني الأوّل أنّ المبيع هذا الشيء وكونه بمقدار كذا من قبيل كون الفرس عربيّا فيكون من تخلَّف الوصف فإمّا يفسخ وإمّا يمضي بتمام الثمن ، ومبني الثاني أنّ المبيع هذا المقدّر بكذا بنحو التقييد ، والإشارة ملغاة فحاله حال هذا الفرس لو بان كتابا ، ولكنّ الفرق أنّ التخلَّف هناك يوجب البطلان ولا يوجبه هنا ، لأنّ الكتاب ليس بشيء