عدد من الحمّصة مثلا أو إلى أيّ عدد من الوعاء الصغير في غاية الصغارة ، فالمقصود استعمال الكيل المعروف مقداره بهذا الطريق في مقام الوزن ، ومن الواضح عدم شباهته بالصخرة المشاهدة المجهولة ، إذ مقدار ماليّة الحنطة المكيلة بهذا الكيل مثلا يعلم أنّه ماذا ولا يعلم مع الوزن بالصخرة المجهولة كما هو واضح . وحينئذ فنقول : لا يخلو الأمر إمّا يستكشف من الأخبار اعتبار عدم المجازفة أو يستفاد منها خصوص الكيل في المكيل والوزن في الموزون بناء على منع ما ذكرناه سابقا ، وتسليم الإطلاق للأخبار وعدم كونها في مقام الحصر الإضافي ، فإن قلنا بالأوّل فاللازم الكفاية في كلّ من القسمين لما ذكرنا من رفع المجازفة ، وإن قلنا بالثاني فاللازم أيضا عدم الفرق بينهما بعدم الكفاية ، فإنّ أضبطيّة الوزن لا يوجب صحّة أخذه في مقام الكيل مع كون المستفاد من الدليل اعتبار خصوص الكيل ، فلا يعلم لما أفاده - قدّس سرّه - من الفرق وجه على كلا المبنيين . بقي الكلام بناء على تسليم وجود الدليل على اعتبار الكيل في كلّ مكيل والوزن في كلّ موزون في أنّ المعيار أيّ عصر وأيّ بلد عند اختلاف الأعصار والبلدان في شيء من هذه الجهة ، ويجري هذا في مسألة حرمة الربا فإنّها أيضا معلَّقة على المكيل والموزون . واعلم أنّ المنسوب إلى الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا علم ذلك ، وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلدة حكمها ، هذا ما نسب إليهم ، فإن ثبت اتفاق فهو وإلَّا فللخدشة مجال واسع ، لأنّ عنوان ما يكال ويوزن الواقع في أدلَّة البابين لا يخلو الحال فيه إمّا يجعل معرّفا إلى الأشياء الخاصّة وإمّا عنوانا ،