عن تقدير الموزون بالوزن والمكيل بالكيل ، غاية الأمرين إحراز الأمر بالطريق الحجّة العقلائية نظير أخبار البيّنة أو إخبار البائع ، فعلم أنّه مع الجمود على مفاد الأخبار من اعتبار التقدير بخصوص الوزن في الموزون وبخصوص الكيل في المكيل أيضا مقتضى القاعدة هو الحكم بصحّة كلا القسمين . نعم ربّما يتوهّم منافاة التقرير في خبر الجواز حيث أناط السائل جواز كيل المعدود بعنوان الطريقيّة للعدّ بعدم الاستطاعة ومقتضاه عدم الجواز مع الاستطاعة وقد قرّره الإمام - عليه السلام - لكن عرفت الخدشة في هذا التقرير فراجع . وأمّا الجواز في الأخير فلعلَّه - قدّس سرّه - بأنّ الوزن أضبط من الكيل وهو أصل الكيل في المكيلات ولا عكس ، وأمّا عدم الجواز في الثالث ، فلأنّه داخل في المجازفة ، إذ لم يفد في الموزون معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة نظير تقدير الموزون بالصخرة المشاهدة أو معاملة مثل الأعاجم بالوزن المرسوم عند أهل العراق من الحقّة والرطل والوزنة ، فإنّ مجرّد ذكر أحد هذه العناوين على الموزون وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، هذا محصّل ما ذكره - قدّس سرّه الشريف . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام أبحاثه المفيدة - : أمّا ما ذكره في القسمين الأوّلين ففي غاية المتانة ، أمّا ما أفاده في القسمين الآخرين فمحلّ نظر ، وذلك لأنّ قياسه الكيل بالمشاهدة لعلَّه مبنيّ على أن يكون المراد جعل مكيال غير معلوم المقدار في مقام الوزن أصالة ، ولكنّه غير المراد ، بل المراد أن يكون المكيال مورّثا لمعرفة مقدار المكيل كما يستكشف مقدار الأشياء الأخر بالمقادير الأخر فإنّ طريق المعرفة في سائر المقامات هو العلم بأنّ الصخرة أو الكيل ينتهي إلى أيّ