responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 270


عن تقدير الموزون بالوزن والمكيل بالكيل ، غاية الأمرين إحراز الأمر بالطريق الحجّة العقلائية نظير أخبار البيّنة أو إخبار البائع ، فعلم أنّه مع الجمود على مفاد الأخبار من اعتبار التقدير بخصوص الوزن في الموزون وبخصوص الكيل في المكيل أيضا مقتضى القاعدة هو الحكم بصحّة كلا القسمين .
نعم ربّما يتوهّم منافاة التقرير في خبر الجواز حيث أناط السائل جواز كيل المعدود بعنوان الطريقيّة للعدّ بعدم الاستطاعة ومقتضاه عدم الجواز مع الاستطاعة وقد قرّره الإمام - عليه السلام - لكن عرفت الخدشة في هذا التقرير فراجع .
وأمّا الجواز في الأخير فلعلَّه - قدّس سرّه - بأنّ الوزن أضبط من الكيل وهو أصل الكيل في المكيلات ولا عكس ، وأمّا عدم الجواز في الثالث ، فلأنّه داخل في المجازفة ، إذ لم يفد في الموزون معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة نظير تقدير الموزون بالصخرة المشاهدة أو معاملة مثل الأعاجم بالوزن المرسوم عند أهل العراق من الحقّة والرطل والوزنة ، فإنّ مجرّد ذكر أحد هذه العناوين على الموزون وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، هذا محصّل ما ذكره - قدّس سرّه الشريف .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام أبحاثه المفيدة - : أمّا ما ذكره في القسمين الأوّلين ففي غاية المتانة ، أمّا ما أفاده في القسمين الآخرين فمحلّ نظر ، وذلك لأنّ قياسه الكيل بالمشاهدة لعلَّه مبنيّ على أن يكون المراد جعل مكيال غير معلوم المقدار في مقام الوزن أصالة ، ولكنّه غير المراد ، بل المراد أن يكون المكيال مورّثا لمعرفة مقدار المكيل كما يستكشف مقدار الأشياء الأخر بالمقادير الأخر فإنّ طريق المعرفة في سائر المقامات هو العلم بأنّ الصخرة أو الكيل ينتهي إلى أيّ

270

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست