responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 267


عليه فلا إشكال في جواز تقدير كلّ منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا ، لكن تقدّم أنّ بعض الأخبار وإن كان لا مساس لها بالباب ولكن صحيحة الحلبي بضميمة المفروغيّة عند السائل في سائر الأخبار يفيد اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي .
وحينئذ أيضا لو قلنا بأنّ المعتبر زائدا على رفع الغرر إنّما هو رفع المجازفة ، أعني : المساهلة والدخول في الأمر على غير تحقيق فكلّ ما كان رافعا للمجازفة جائز ، حتّى قلنا : إنّ لازم هذا جواز البيع بما يوازي المثمن في الميزان مع التساوي في القيمة ، فلا إشكال على هذا أيضا في اعتبار المكيل بالوزن والموزون بالكيل ، ولو قلنا بأنّ المعتبر زائدا على رفع المجازفة أيضا هو التقدير بالكيل أو بالوزن تعبّدا لا بطريق آخر كالمثال المذكور .
فيقع حينئذ الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدّرات بغير ما تعارف فيه ، فاختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه على أقوال ، ثالثها جواز المكيل وزنا دون العكس ، لأنّ الوزن أصل الكيل وأضبط وإنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلا .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : إنّ الذي ينبغي أن يقال هو الجواز والكفاية في كلا الطرفين وذلك لعدم الإطلاق في الأخبار بالنسبة إلى اعتبار الكيل في المكيل بل إطلاقها منزّل على صورة صعوبة الوزن وأنّه لو لا الكيل كان الطريق منحصرا في المشاهدة ، فاعتبر الكيل في قبال المشاهدة لا الوزن فيبقى كفاية الوزن تحت القاعدة ، وأمّا قيام الكيل مقام الوزن فلا وجه لمنعه إلَّا ما عرفت من المفصّل من كون الوزن أصلا وأضبط من الكيل .

267

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست