كان ليس محطَّ السؤال والجواب فيها ذلك ، لكن يستفاد منها اعتبار العدد ، وهي صحيحة الحلبي وابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنّه « سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به » [1] . فإنّ الظاهر منها كون اعتبار العدد مفروغا عنه عند السائل حتى سأل عن كون ما ذكره علاجا لحال تعذّره وطريقا إلى تعيينه فقرّره الإمام على هذا وأنّ الكيل طريق إلى العدّ عند عدم الاستطاعة ، وبالجملة تقرير الإمام - صلوات اللَّه عليه - بالنسبة إلى أصل اعتبار العدّ غير قابل للإنكار . نعم يمكن منع التقرير بالنسبة إلى اختصاص التقدير بالكيل بحال عدم الاستطاعة إذ لم يعلم كون نظر السائل إلى إناطة الجواز بعدم الاستطاعة ، فلعلَّه ذكره من باب أنّه مع الاستطاعة لا داعي إلى الكيل ، فهو نظير قول السائل : إن لم أستطع من الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ؟ فقيل في الجواب : يكون أداء فلا يستفاد عدم الأدائيّة في صورة عدم الاستطاعة ، لأنّ ذكره ليس من باب الإناطة والتقييد للحكم بل لأجل أنّ الإنسان لا يترك الصلاة بلا عذر إلى ما بعد نصف الليل ولا أقلّ من إجمال اللفظ ، فتبقى العمومات بالنسبة إلى حالة الاستطاعة والاعتبار بالكيل سليما عن المخصّص ، هذا . مسألة لو قلنا بأنّ المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو رفع الغرر الشخصي وأنّه ليس المعتبر إلَّا ذلك لا شيئا زائدا
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 7 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 259 ، ح 1 .