وضوح عدم تطبيقه على المثال كما تقدّم . ومنها : ما عن الدعائم أيضا عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى عن بيع الغرر وهو كلّ بيع يعقد على شيء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما » [1] . وفيه - على تقدير تسليم كون التفسير عن الصادق أو أحد من الأئمّة أو النبيّ - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - دون صاحب الدعائم - أنّ المراد بالمجهول مجهول ، فإنّه لا يمكن أن يكون المراد مطلق المجهول ولو من حيث الأمور الغير الدخيلة في الماليّة مثل العبد المجهول اسمه المردّد بين مبارك وياسر مثلا وهكذا . وإن كان المراد المجهول من حيث الماليّة أو من حيث الرغبة النوعيّة كما لو علم أنّه يوازي دينارا ولكن لا يعلم أنّه ممّا يكثر الرغبة إليه أو يقلّ ، فلو كان مقدار الماليّة معلوما ، وكذلك كونه مرغوبا إليه بطباع العامّة كما في الحنطة والزبيب المتقابلين في الميزان فلا تدلّ الرواية على منعه ، وعلى كلّ حال لا يشمل مثل بيع أحد العبدين فإنّ المبيع هنا مبهم لا مجهول ، وبين الأمرين بون بعيد ، ولهذا لا يقال عند وقوع الأحد تحت الخطاب أنّ موضوع الخطاب مجهول . وبالجملة الذي اعتبروه في الفتاوى في الثمن والمثمن سواء في المكيل والموزون أم في المشاهدات لم نعثر له بكليّته على مدرك في الأخبار فإن كان مدرك كان هو نفس تلك الفتاوى ، هذا . ومن الغريب ما حكي عن المحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه - أنّه أنكر وجود خبر على اعتبار العدّ في المعدود فناقش بذلك في اعتبار العدد في خصوص المعدود ، بمعنى أنّه يجوز من غير اعتبار مع التراضي ، والحال أنّ رواية الجوز وإن
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 40 ، أبواب آداب التجارة ، ص 330 ، ح 3 .