responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 264


قلت : نعم مرجع الوزن أيضا إلى المشاهدة كما ذكرت ، ولكنّ الفرق بينه وبين الصخرة المشاهدة المجهولة هو انتهاء الوزن إلى ما ذكرت من تلك الأجزاء الصغار المشاهدة فيكون منضبطا بالمشاهدة بقدر الإمكان ، بخلاف الحال في الصخرة المجهولة ، وأمّا الفرق بينها وبين الجنسين المتقابلين في الميزان فهو انضباط حدّ الماليّتين فيهما وعدمه في الصخرة ، هذا هو الكلام في المكيل والموزون .
وقد يتمسّك بروايات أخر لاعتبار العلم وعدم الجهالة في مطلق المبيع .
منها : ما عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر - عليه السلام - أنّه « سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصّته من دار بحصّة لصاحبه من دار أخرى ؟ فقال - عليه السلام - : ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما فالبيع باطل » [1] ، وفيه : أنّه مورد الرواية حسب الفرض بحيث يلزم من عدم المعلوميّة الجزاف والغرر ، ولم يعلم منه البطلان في مورد الانفكاك عن العنوانين كما في بيع أحد العبدين أو إحدى الدارين ، وبالجملة عدم معلوميّة الحصّة وأنّها الثلث أو النصف أو الربع مثلا ملازم مع الجزاف والغرر ، بخلاف الإبهام في أحد العبدين المماثلين من جميع الجهات أو إحدى الدارين كذلك .
ومنها : ما عن الدعائم أيضا في حديث « عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام - إلى أن قال - : هذا كلَّه لا يجوز ، لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غرر » [2] والكلام فيه كسابقه ، فإنّ دوران الأمر بين القلَّة والكثرة فيه لا يشمل مثل الدوران الموجود في ما مثّلنا من مورد العلم بأحد الأمرين من زيادة الكمّ أو زيادة الكيف بشهادة تطبيق كبرى الغرر عليه ، مع



[1] - مستدرك الوسائل : ج 13 ، الباب 4 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 231 ، ح 2 .
[2] - الوسائل : ج 13 الباب 10 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 238 ، ح 1 .

264

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست