responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 262


قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - هذه الرواية الشريفة ذات احتمالين بأحدهما دالَّة على المدّعى في خصوص الطعام ، وبالآخر في كلّ مكيل وموزون ، أمّا الأوّل : فهو أن يكون المراد من قوله : ما كان من طعام إلخ موضوعيّة الطعام وكان التوصيف للتنويع فيكون الحكم خاصّا بالحنطة والشعير أو مطلق الحبوبات دون مثل الفواكه وسائر المطعومات فضلا عن غيرها من أنواع المكيل والموزون ، ويكون التنويع لإخراج مثل الزرع بعد انعقاد الحبّ خصوصا عند أوان حصاده فإنّه طعام وليس بمكيل ، اللَّهمّ إلَّا أن يخدش في كونه مسمّى بالطعام .
وأمّا الثاني : فهو أن يكون ذكر الطعام من باب المثال ويكون المقصود إناطة الحكم بالكيل والوزن ، ولكن يبعّده أنّ الظاهر كون قوله : « سمّيت » تقييدا للطعام لا بيانا وتوضيحا ، وكيف كان فدلالة الرواية في خصوص الطعام قدر متيقّن ، وأمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أم نقص مع عدم حصول الاطمئنان بقوله ، هذا .
ولكن يرد على الرواية أنّ غاية ما يفيدها هو الفساد في صورة صدق المجازفة ومن الواضح عدم صدقها في المثال الذي تقدّم من صورة معلوميّة أحد الأمرين من القدر ووصف الجودة الجابر للنقصان وصورة البيع بما يوازي المبيع في الميزان مع المساواة في القيمة فإنّ الجزاف هو المساهلة في الأمر وعدم التحقيق ، وأمّا المثال الثالث الذي تقدّم فتدلّ الرواية على منعه لصدق الجزاف فيه وإن لم يصدق الغرر ، لكن في خصوص الطعام لا في كلّ مكيل وموزون ، لتوقّفه على استظهار الاحتمال الثاني وقد عرفت منعه .
ومنها : ما في رواية أبي العطارد « قلت فأخرج الكرّ والكرّين فيقول الرجل

262

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست