responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


وبين البيع فيشترط أشار في الفقرة الثانية من الرواية الثانية ، فمقصود السائل بقوله : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل هو السؤال عن بيع التولية قبل قبض نفسه ، يعني يجوز بيعه بالقيمة التي اشتريته قبل أن أقبضه ؟ فأجاب - عليه السلام - : أمّا أنت إلخ ، يعني وإن كان بيع البائع الأوّل منك غير مشروط بقبضك منه ، أمّا أنت فبيعك مشروط بقبضك ، فيكون الخبر من الأخبار المانعة في مطلق البيع .
وعلى هذا يندفع الاستبعاد عن الرواية في الحكم باعتبار إخبار البائع بالكيل في خصوص الشراء منه وعدم اعتباره في بيع المشتري لغيره لو حملناها على اعتبار الكيل من باب رفع المجازفة وحصول العلم بقدر المبيع .
وأمّا الفقرة الأولى منها فذات وجهين : الأوّل : أن يكون المراد تصديق البائع في أنّه قبضه من المالك الذي هو الشرط في بيعه فيكون أجنبيا عن مقامنا ، الثاني :
أن يكون الركون إلى تصديقه والاعتماد بقوله في مقام رفع المجازفة وتحصيل العلم بقدر المثمن فيكون مرتبطا بالمقام ، لكن لا دلالة له على أزيد من رفع الغرر ، فإنّ من أحد طرقه الاطمئنان بقول البائع فلا يدلّ على اعتبار الكيل زيادة على هذا المقدار ، وبالجملة فليس فيه إلَّا الدلالة على الاكتفاء بتصديق البائع مع السكوت عن أنّ المعتبر في تقدير عدم التصديق ماذا .
ومنها : صحيحة الحلبي على المحكيّ عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ؟ قال - عليه السلام - : لا يصلح إلَّا بكيل وقال : ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطعام [1] .



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 4 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 254 ، ح 2 و 1 .

261

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست