responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 260


الواقع ، وحينئذ فلو حملناها على مسألتنا من اعتبار الكيل بمعنى معلوميّة المقدار لم يبق للقيد المذكور مدخليّة أصلا كما هو واضح ، والرواية الثانية يبعد تنزيلها على المقام من حيث إنّه يلزم التفكيك في اعتبار قول البائع بين مقام البيع ومقام الشراء .
وإذن فمن القريب بل لا يحتمل غيره أن تكون الروايتان غير مرتبطتين بمقامنا ومندرجتين في أخبار مسألة أخرى هي حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض وهي بين مانعة مطلقا ومرخّصة كذلك ، ومفصّلة بين المرابحة والتولية بالمنع في الأولى والتجويز في الثانية . وكيف كان فالناظر لتلك الأخبار وهذين الخبرين يقطع بأنّ الخبرين من باب تلك الأخبار وغير مرتبطين بمقامنا .
توضيح ذلك : أنّ السائل في الرواية الأولى توهّم من الأخبار المانعة المطلقة أنّ حصول الملك للمشتري منوط بالقبض ولهذا منعت تلك الأخبار عن ترتيب أثر الملكيّة وهو مطلق البيع ، فمقصوده بقوله : « هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن » أي قبل قبض نفسه المبيع عن البائع ، إذ المتعارف في عرف الأخبار إطلاق الكيل والاكتيال وإرادة القبض الخارجي أنّه هل الشراء متحقّق قبل قبضي أو متوقّف على القبض ؟ فأجابه الإمام - عليه السلام - بأنّه إذا كان الرجل الذي تشتري منه قد قبضه كفى في صحّة شرائك منه وصيرورته ملكا لك ، وذكر قيد المرابحة من باب ذكر الفرد الخفيّ ، فبيّن - عليه السلام - له أنّ القبض شرط في البيع من طرف البائع لا أنّه متمّم سبب الملك ، فمع عدم القبض يحصل الملك ولكن لا يجوز بيع المرابحة تعبّدا إلَّا بعد القبض ، ولفظ « بكيل أو وزن » في قوله : قد أخذه بكيل قيد توضيحي .
وإلى ما ذكرنا من التفصيل بين الملك فلا يشترط في حصوله قبض المشتري ،

260

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست