responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 259


حفظا لما هو الأهمّ من مراعاة الوقت .
وبالجملة المجازفة في هذا المثال حاصل بخلاف الأوّلين ولكن ليس بغرر عرفا لا أنّه عندهم غرر مقدم عليه بخلاف المقدار القليل المتسامح فيه لقلَّته فإنّه لا مجازفة فيه أيضا ، فإنّ المجازفة عبارة عن الإقدام بجهالة بالمقدار ودورانه بين القليل والكثير . وبالجملة استفادة شرطيّة العلم بالقدر بحيث يشمل مثل هذه الموارد من حديث نفي الغرر في محلّ المنع فتبقى الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص الكيل والوزن ، فلا بدّ من التيمّن بذكرها والتكلَّم فيها .
فنقول مستمدّين من آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من جملة الأخبار المستدلّ بها في المقام صحيح ابن محبوب على المحكيّ عن زرعة عن سماعة ، قال : « سألته عن شراء الطعام وما يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع : إنّي أربحك بكذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس » [1] .
ومنها : رواية أبان عن محمّد بن حمران « قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - :
اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله » [2] .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : الرواية الأولى ظاهرة في مدخليّة خصوص المرابحة في الحكم ، فإنّ كون النكتة في ذكرها هي العليّة خلاف



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 257 ، ح 7 .
[2] - المصدر نفسه : ح 4 .

259

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست