إلى « ما بعثت » وأمّا وجه لزوم ردّ الزيادة لو كان ثمن المثل أزيد فهو أنّ المالك لم يقبل الألف درهم إمّا لظهور غبن له في البيع وأنّ رفاعة مخطئ في القيمة ، وإمّا لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به ، فالإلزام بردّ الزيادة يكون للإرشاد إلى طريق إمساك الجارية ، يعني حيث إنّ المالك لا حاجة له إلى الجارية فإذا بذل له التفاوت يرضى ويقدم بذلك على إسقاط خياره . مسألة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا كما عن التذكرة ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : الكلام هنا كما تقدّم في سابقه من أنّه لو كان المدرك منحصرا في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المشهور فمجال المناقشة واسع ، إذ ربّما يكون قدر المثمن مجهولا ولا غرر كما لو باع أحد الشيئين الخارجيين ، وعلم أنّ أحدهما خمسة أمنان حنطة جيّدة والآخر عشرة أمنان حنطة رديّة ولكنّهما في القيمة متساويان ولم يكن له غرض شخصي في خصوص أحدهما ، والحاصل كان عالما بأحد الأمرين من القدر أو وصف الجودة الجابر لنقصان القدر . وكما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المتساوي له في القيمة فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين إلَّا أنّه مساو للآخر في المقدار . وكما لو كان المقدار المتخلَّف عن الخرص والتخمين بالزيادة في جانب البائع والنقيصة في جانب المشتري غير قليل المقدار كمنّ ومنّين من التبن إذا باع عدلا منه حيث إنّ نفس المنّ والمنّين يقعان مبيعين مستقلَّين ويوضع لهما الميزان ولكن عند بيع العدل والعدلين لا يرضى المشتري والبائع - لتضييع وقتهما - بوضع الميزان لإدراك المنّ والمنّين ، بل يكتفون بالخرص ويتسامحون في المقدار المتخلَّف