فالمسألة في كلا طرفيها مشكلة . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ذكر أنّ الرواية بناء على القول بالفساد يحتاج إلى أزيد من التأويل المحتاج إليه بناء على الصحّة ، ولعلّ وجهه أنّه بناء على الصحّة ليس المنافي إلا فقرة واحدة وهي قوله - عليه السلام - : « إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ عليه ما نقص » ، وأمّا الفقرتان الأخريان من قوله - عليه السلام - : « إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثت فهو له » وقوله - عليه السلام - في صورة وجدان العيب بعد ما مسّها : « ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ الأرش » فغير محتاجين إلى تأويل ، لانطباقهما على القاعدة ، وهذا بخلاف الحال بناء على الفساد حيث إنّه لا يلائمه شيء من الفقرات الثلاثة كما هو واضح . وأمّا التأويل الذي نحتاج إليه بناء على الصحّة في الفقرة الأولى فهو الحمل على أنّه وإن كان الثمن ما يحكم به المشتري ولكن ينصرف إلى القيمة السوقيّة تعبّدا سواء كانت أكثر ممّا بعث أم أقلّ ، فقوله - عليه السلام - : « وإن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له » يكون ضمير هو راجعا إلى ثمنها لا إلى ما بعثت ، ووجه التأويليّة أنّ بناء الحكم في الرواية على هذا التعبّد بعيد عن ظاهرها . وأمّا التأويل المحتاج إليه بناء على الفساد فهو حمل قوله : « باعنيها بحكمي » على قطع المساومة بتقويم رفاعة الجارية على نفسه بما يراه قيمة عادلة لها حيث كان من أهل الخبرة بقيمتها لكونه دلَّال الرقيق فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم أمّا معاطاة وإمّا مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة . والحاصل كان معنى باعنيها هو التوكيل ولم يقصد به إنشاء البيع حتّى يكون الثمن ما يحكمه المشتري ، فتكون الرواية أجنبيّة عن المقام ، لأنّ الثمن في البيع حسب الفرض هو الألف درهم والضمير في قوله - عليه السلام - : « فهو له » راجع