responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 256


يرد عليه أنّه ما وجه حكمه - عليه السلام - في صورة زيادة ما دفع عنها بأنّه له ، فنسبة ذلك إلى ظاهر كلامه - قدّس سرّه - في غير المحلّ .
نعم ذكر ذلك المحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه - في ما حكي عنه مع مضيّة في المسألة على الإشكال ، قال على ما حكي عنه بعد ذكر الرواية وصحّة سندها ما لفظه : وهي تدلّ على جواز الجهل في الثمن وأنّه يقع البيع صحيحا وينصرف إلى القيمة السوقيّة إذا بيع بحكم المشتري ، ولكن نقل الإجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه يمنع القول بها وتأويلها مشكل وكذا ردّها ، فيمكن أن يكون حكما في قضيّة ولا يتعدّاها . انتهى .
وأمّا توجيه ما في ذيل كلام الحدائق من تجويز تخصيص الإجماع بالخبر المذكور مع أنّ الإجماع قد ادّعاه العلَّامة في شخص المسألة ، أعني : بطلان البيع بحكم أحدهما فهما من قبيل المتباينين لا العام والخاص فهو أن يقال : ليس لنا جزم بانعقاد الإجماع على خصوص هذا الفرع بل من المحتمل أنّه هو الإجماع المنعقد على الأصل ، أعني : اشتراط العلم بالثمن قدرا إلَّا أنّه لما لم يكن في نفس الفرع معارض لذلك الإجماع إلَّا الخبر المذكور وكان هو مجملا عندهم كما صار كذلك عند شيخنا المرتضى - قدّس سرّه وأسرارهم - أفتوا فيها بمضمون الإجماع مدّعيا في نفسه الإجماع .
لا يقال : يدفع هذا الذي ذكرت ظاهر اللفظ حيث إنّه دالّ على كونه منعقدا في نفس المسألة ابتداء ، فإنّه يقال : نعم لولا كثرة وقوع ما ذكرنا من نقل الإجماع المنعقد على الأصل في الفرع في كلماتهم ، فإنّه بعد ذلك يصير الظهور موهونا ، وبالجملة لا نجزم بأنّ الخبر كان عندهم تام الدلالة على الصحّة من غير حاجة إلى التأويل كما ذكرنا ، ومع ذلك طرحوها استنادا إلى الإجماع ، وحينئذ

256

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست