سرّه - مبني على إرادة البيع بأمر واحد هو ما يراه المشتري قيمة عادلة كائنا ما كان ، إذ حينئذ يرد أنّه لا معنى لوجوب ردّ ما نقص عن القيمة العادلة ، وأمّا على ما ذكرنا فلا يرد شيء . نعم لو ثبت إجماع في مورد الرواية بالبطلان كان مانعا عن الأخذ بها ، فإشكال الرواية حينئذ أنّ مضمونها خلاف الإجماع لا أنّها غير دالَّة على المطلوب . قال صاحب الحدائق - قدّس سرّه - على ما حكي عنه ، ما نصّه : لا يخفى أنّ مدار كلامهم في ردّ الخبر المذكور على الإجماع الذي ادّعاه العلَّامة - رحمه اللَّه - في التذكرة في هذه المسألة وأنّه لا معارض له سوى الخبر المذكور . وأنت خبير بأنّ من لا يعتمد على هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم والمتكرّر دورانها على رؤس أقلامهم تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض ، فيتعيّن العمل بها خصوصا مع صحّة السند واعتضاد ذلك ، برواية صاحب الفقيه لها المشعر بقوله بمضمونها والعمل بها بناء على قاعدته المذكورة في أوّل الكتاب كما تكرّر في كلامهم من عدّ مضامين أخباره مذاهب له بناء على القاعدة المذكورة ، وليس هنا بعد الإجماع المذكور إلَّا العمومات التي أشاروا إليها من حصول الغرر وتطرّق النزاع ونحو ذلك ، وهذه العمومات مع ثبوت مستندها وصحّته يمكن تخصيصها بالخبر المذكور ، بل من الجائز أيضا تخصيص الإجماع المذكور مع تسليم ثبوته بهذا الخبر الصحيح الصريح كما تخصّص عمومات الأدلَّة من الآيات والروايات وهو ليس بأقوى منها إن لم يكن أضعف بناء على تسليم صحّته ، وحينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشتري وقوفا على ظاهر الخبر ، وما المانع من ذلك وقد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى . انتهى . وهذه العبارة كما ترى غير متعرّضة لانصراف الثمن إلى القيمة السوقيّة حتّى