خصوص مورد البيع بحكم المشتري بواسطة صحيحة رفاعة النخّاس « قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ؟ فقال - عليه السلام - : أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له ، قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال - عليه السلام - : ليس لك أن تردّها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب منه » [1] . فإنّ الظاهر من إيكال البائع إلى المشتري كما هو المتعارف الآن خصوصا إذا كان عرفا مثل رفاعة حيث كان بيّاع الرقيق وثوقه بعدم تقويمه أنقص من القيمة العادلة ، فيكون مورد رضاه هو القيمة العادلة فما فوقها ، فكأنّه قال : بعتك بالقيمة العادلة فما فوقها ، وعلى هذا ينطبق جواب الإمام - عليه السلام - مع الصحّة إذ الحكم حينئذ ردّ ما نقص عن القيمة العادلة لو كان ما بعث أنقص منها لكونها أقلّ مراتب رضاه ، وعدم استرداد الزيادة لو كان ما بعث أكثر من القيمة العادلة لفرض اختياره له وصيرورته ثمنا بذلك . فما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في منع التمسّك بهذه الرواية للصحّة بقوله - قدّس سرّه - : لكنّ التأويل فيها متعيّن لمنافاة ظاهرها لصحّة البيع وفساده ، فلا يتوهّم جواز التمسّك بها لصحّة هذا البيع إذا لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقّق البيع بثمن خاص ، انتهى - ليس بمرضيّ بعد ما عرفت من ثبوت المراتب للثمن أدناها القيمة العادلة ، وكلامه - قدّس
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 18 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 271 ، ح 1 .