responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 253


[ العلم بالثمن والمثمن ] مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا كما عن التذكرة ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - : إتمام المطلب بغير الإجماع مشكل لأنّ حديث نفي الغرر الذي تمسّك به على هذا المطلب مخدوش بوجود الغرر في بعض الموارد عرفا - مع أنّ العلم بقدر الثمن موجود - وارتفاعه في بعض آخر مع أنّه مجهول .
أمّا الأوّل : فهو كما لو عيّن قدرا وتردّدت القيمة السوقيّة عنده بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ الحال في تحقّق الخطر بعينها هي الحال في ما لم يعيّن القدر وباع بما في الصندوق مثلا وكان متردّدا بين الأقلّ والأكثر .
وأمّا الثاني : فهو كما لو باع بما في الصندوق مع الاطمئنان بأنّ ما فيه إمّا مساو مع القيمة السوقيّة أو أكثر ، وحينئذ فكيف يكون دليل اعتبار العلم بالقدر ما لا يدور مدار العلم لا وجودا ولا عدما ؟ فإن كان على أصل المضمون إجماع كاشف عن تلقّيه من صاحب الشرع - سلام اللَّه عليه - فهو ويكون الحديث أيضا مؤيّدا في بعض الموارد ، وإلَّا فالاستناد إلى الحديث في غاية الإشكال .
ثمّ لو فرض تماميّة دلالة الحديث لكن لا بدّ من رفع اليد عنه بالنسبة إلى

253

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست