responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 252


السلام - : أنّه إن لم يقدر لكن نقده الذي نقده يكون مبذولا في هوى ما اشتراه ويكون هو تسلَّيا لقلبه وجابرا لفقد القدرة ، وهذا المعنى أنسب بكلمة « في » من المعنى الأوّل ، إذ المناسب له حرف الباء كما يشهد بذلك ملاحظة نظائره ، مثل بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها ، وعلى هذا يبقى جميع لوازم صحّة البيع بحالها من التقسيط على الكلّ والرجوع بما يقابل العبد عند تلفه وغير ذلك .
بقي الكلام في أنّه هل جواز العتق موجب لعدم صدق التالف مع اليأس عن الظفر أو لا ؟ يمكن أن يقال بالثاني نظرا إلى أنّ العتق ليس من المنافع المنظورة الملحوظة المتقوّم بها ماليّة العين ، فإنّه عبارة عن إخراج العبد عن ربقة الماليّة ، فهو نظير كسر الكأس حيث لا يعدّ منفعة منظورة مصحّحة لاعتبار الماليّة ومن المعتبر في المنفعة المقوّمة للماليّة ذلك ، ولهذا لا يعدّ الخمر مالا مع جواز العلاج بها عند الضرورة ، فالمنظور من العبد غير العتق من سائر الانتفاعات والاستخدامات ، فإذا فرض انتفاء الجميع وبقي العتق فحاله حال الكائن المنحصر فائدته في إمكان كسرها ، بل لولا مسلَّميّة جواز العتق في الآبق لقلنا بعدم قبوله له أيضا بملاحظة أنّ معنى العتق هو الإطلاق عن قيد الرقبة والكون تحت الشدّة وهو في الآبق حاصل .

252

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست