responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


وغيرها كان خاصّا بالعبد الآبق لوجود مقتضى غير موجود إلَّا فيه ، وكان ضمّ الضميمة رافعا لمنقصة ذلك المقتضي ، فلا يمكن التعدّي إلى مورد آخر ، وليس في قبال هذا ظهور في الكلام .
ثمّ إنّ في معنى العبارة احتمالين :
الأوّل : أن تكون كلمة « إن » للترديد والشكّ كما هو الغالب فيها ، وتكون القدرة كناية عن الظفر والحصول باليد ، ويكون المراد بالجزاء أنّ النقد الذي نقده يصير بمقابل ما اشتراه ، فالمعنى أنّ العقد يؤثّر في انتقال المبيع الذي هو مجموع العبد والضميمة بإزاء الثمن ويكون الثمن مقسّطا على المجموع على ما هو قضيّة المبادلة والبيع ، ولكن عند حصول اليأس وعدم الظفر على العبد يصير ما وقع من الثمن بإزاء العبد واقع من هذا الحين بإزاء الضميمة بحكم الشرع تعبّدا ، فيبقى العبد على ملك المشتري مجّانا وبلا عوض .
ويترتّب على هذا أنّه لا يرجع المشتري على البائع بشيء إن قلنا بأنّ العبد بواسطة اليأس عن الظفر يصير في حكم التالف ، وجواز العتق ليس منافيا لعدّه تالفا ، فتكون قاعدة التلف قبل القبض بلا موضوع هنا ، إذ لا ثمن في مقابل التالف حتّى يحكم باسترداده من البائع .
الثاني : أن يكون المراد بالقدرة نفس معناها لا كناية عن الظفر ، وحيث إنّها حالة وجدانيّة غير قابلة للشكّ والترديد كانت كلمة « إن » هنا مثلها في قوله تعالى :
« إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ » [1] الآية ، ويكون الكلام إشارة إلى القدرة المعتبرة في البيع ، كأنّ قائلًا يقول : إذا جاز بيع الآبق مع الضميمة والمفروض خروجه عن حيطة اقتدار المشتري فأين اعتبار القدرة على التسليم في صحّة البيع ؟ فأجاب - عليه



[1] - يوسف : 77 .

251

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست