responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 250


أنّ الوجه في الحكم بالصحّة والصلاح مع الضميمة هو وقوع ما يعطيه المشتري بقبال الضميمة وعدم صيرورته بلا مقابل خارجي لا محيص عمّا ذكرنا من إلغاء الخصوصيّات ، وأمّا استفادة العليّة مع عدم ما يدلّ عليها من « اللام » ونحوها فلأنّها المساق من نظائره في المحاورات ، ألا ترى أنّ قولك : جالس المؤمن ولا تجالس الفاسق فإن لم ينفعك المؤمن ما ضرّك ، يستفاد منه التعليل ؟
نعم لو نوقش في استظهار العليّة واحتمل كون الشرطيّة مسوقة لبيان حكم آخر وهو تقسيط الثمن على المجموع مع القدرة وعلى الضميمة فقط مع عدمها كان المتعيّن الاقتصار على جميع الخصوصيّات المحتمل دخلها في الحكم ، لكن لا وجه للمناقشة فإنّ ظهور كون الذيل إنّما جيئ به لتصحيح ما ذكر في الصدر من التفصيل بين الصورتين لا لحكم مستقلّ ممّا لا ينكر ظاهرا .
ولكن يمكن أن يدفع بأنّه وإن كان لا شبهة في ظهور الذيل في أنّه جيئ به لتصحيح الصدر لا لحكم مستقل ولكن حيث إنّه ليس مشتملا على اللام ونحوها لا يستفاد منه العليّة التامّة ، وذلك لأنّ مثل هذه القضيّة كما يذكر في مقام العلَّة التامّة - كما في المثال - يذكر في مقام تتميم العلَّة الناقصة أيضا ، كما إذا كان المقتضي في الصدر محرزا ولكن زيد فيه خصوصيّة لأجل رفع المانع فيذكر عقيبه القضيّة الشرطية لبيان نكتة زيادة تلك الخصوصيّة ، وليس ذلك خلاف ظاهرها ، مثاله قولك : اذهب إلى منزل زيد وحدك لا مع الجماعة ، فإن شتمك لم يلتفت غيرك ، فلا يجوز التعدّي من هذه الشرطيّة وإجراء الحكم في كلّ من تجري فيه هذه القضيّة ، بل المفهوم من الكلام أنّه عند حصول مقتضى الذهاب إلى منزل زيد يكون هذا وسيلة لرفع المانع .
وعلى هذا فمن المحتمل أنّ تفصيل الإمام - عليه السلام - بين صورة الضميمة

250

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست