والثانية : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في « الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلَّا أن تشتري معه شيئا آخر وتقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما أشترى منه » [1] وهاتان الروايتان ناصّتان بالبطلان في مسألتنا مع الانفراد وبالصحّة مع الانضمام ولا كلام في ذلك ، إنّما الكلام في أنّ قوله - عليه السلام - في ذيل الأخيرة : فإن لم يقدر إلخ هل يمكن استفادة القاعدة الكليّة منه حتّى يعمل بها في سائر الموارد أو لا ؟ ربّما يقال بإمكان ذلك نظرا إلى أنّ مساقه مساق التعليل فيستفاد منه أوّلا : أنّ للقدرة الواقعيّة أيضا مدخلا في صحّة المعاملة علاوة على العلم بها الذي استفيد اعتباره من حديث نفي الغرر فإنّ ظاهره أنّ وجه الحكم بالفساد وعدم الصلاح مع الانفراد هو عدم القدرة الواقعيّة . وثانيا : أنّ ما ذكره في صورة وجود الضميمة يقوم مقام ذلك الشرط ويجبر النقص الوارد من فقدانه ، ثمّ يعلم منه بقرينة المقام أنّ الجابر لذلك أن لا يصير ما أعطى بإزاء الآبق بلا مقابل في الخارج رأسا بل يقع في يد مالكه الذي خرج منه شيء كائنا ما كان ، وعلى هذا فالمورد وإن كان صورة كون الآبق مثمنا لكن بعموم العلَّة مع قرينة المقام يمكن التعدّي إلى صورة كونه ثمنا . وكذا يمكن التعدّي عن العبد إلى كلّ مبيع كان معرضا لتعذّر التسلم لا ما تعذّر تسليمه قطعا ، وذلك بدلالة « إن » على كون الشرط محتملا لا مقطوعا ، فيفيد الجابريّة في صورة الرجاء لا اليأس . بل ويمكن التعدي من البيع إلى سائر المعاوضات ، وبالجملة بعد استظهار
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 11 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 263 ، ح 2 .