الجهالة في النتيجة التي هي مناط الغرر ، كما أنّ التصريح في بيع العبد بالتعميم وأنّه بأيّ صفة كان متعلَّق للبيع لا يخرجه عن الغرريّة ، ولكن لا يلتزم أحد ببطلان هذا القسم من الوكالة فراجع . ثمّ إنّه قد يكون الحكم في لسان الدليل معلَّقا على عنوان البيع أو الشراء ونحوهما ومع ذلك نتعدّى منهما إلى كلّ نقل وانتقال ولو بسبب آخر كالصلح والهبة ، وذلك بواسطة اقتضاء المناسبة المقاميّة الواقعة بين الحكم والموضوع ومن هذا القبيل حكمهم في مسألة تعلَّق الخمس بالأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم بإلحاق مطلق الأرض المنتقلة إليه بصلح أو هبة أو غيرهما . وحينئذ لقائل أن يقول : ليست المناسبة بين الحكم والموضوع في ذلك الباب بأجلى وأوضح منها في مقامنا : أعني : النهي المتعلَّق ببيع الغرر ، فإنّه يمكن دعوى ظهور الكلام في أنّ مراد المتكلَّم سدّ باب الخطر في عامّة الأبواب التي بناءها على المداقّة لا مثل الصلح [1] المبنيّ على المسامحة ، وذكر البيع من باب المثال كذكر لفظ الشراء في ذلك الباب وإن كان اللازم من هذا اغتفار الغرر في البيع أيضا إذا لم يكن مبنيّا على المداقّة كبيع المحاباة . المقام الثاني : في مقتضى النص الخاص وهو روايتان : الأولى : صحيحة رفاعة النخّاس [2] قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - : « قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراءها إلَّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز » [3] .
[1] - القيد احترازي ، منه - دام ظلَّه . [2] - بياع الرقيق ، منه - دام ظلَّه . [3] - الوسائل : ج 12 ، الباب 11 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 262 ، ح 1 .