responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 247


عبارة عن خوف عدم ترتّب الأثر المترقّب منه عليه ، نعم يعتبر أن يكون الغرض الشخصي أيضا قائماً بذلك الأثر ولا شبهة أنّ الأثر المقصود من البيع وصول المثمن لا حفظ مقدار ماليّة الثمن ، لأنّه كان حاصلا قبل البيع ، فالمعتبر في صدق الغرر في البيع أمران ، خوف عدم وصول المثمن وقيام الغرض الشخصي بالوصول ، إلَّا أن يكتفى بالغرر النوعي فيكفي الأمر الأوّل ، وعلى كلّ حال لا ينفع المأمونيّة من ماليّة الثمن في عدم صدق الغرر بعد عدم المأمونية من المثمن مع قيام الغرض بوصوله أو مطلقا على الوجهين .
ومن هنا يعلم أنّ شرط الضمان أيضا لا ينفع سواء أريد به ضمان نفس العبد أو قيمته أو مثله ، أمّا الأوّل فلأنّه مع عدم الوثوق بالقدرة كما هو الفرض لا يجدي الضمان شيئا ، وأمّا الثاني فلأنّه يوجب الاطمئنان في طرف الثمن لا المثمن ، وأمّا الثالث والمراد اشتراط ملكيّة مثله على نحو شرط النتيجة فهو تدارك للغرر ولا يوجب ارتفاعه لوضوح حصوله بالنسبة إلى شخص المبيع .
وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم ؟
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : وجهان بل قولان من عمومات الصلح وما علم من التوسّع فيه كجهالة المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقا ، واختصاص الغرر المنفي بالبيع ، ومن أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع حتّى إنّهم يستدلَّون به في غير المعاوضات كالوكالة .
قال شيخنا الأستاذ : لم يعلم ما المراد بالغرر في الوكالة ، فإن كان الغرض تعميم متعلَّق الوكالة بأن يجعله وكيلا مطلقا في عامّة أمواله يفعل فيها ما يشاء فللغرر وجه لأنّ الموكَّل لا يعلم أنّ ما يفعله الوكيل في ماله خير له أو شرّ ، ومجرّد الإقدام لا يرفع الغرر كما في المعاملة ، وكذلك التعميم والإطلاق لا يوجب ارتفاع

247

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست