الأوصاف عندهم ، وعلى هذا فمع الجهل بالقدرة الغرر موجود ولا يرتفع موضوعه بالتعهّد كما هو واضح ، هذا . ولكن شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بعد ما تمسّك للحكم بالبطلان بحديث الغرر استشكل فيه بمنع الغرر بقاعدة ضمان المبيع قبل القبض على البائع بعد فرض كون اليأس هنا كالتلف ، والمفروض عدم تسلَّط البائع على مطالبة الثمن لعدم تسليم المثمن . وأجاب بأنّ الضمان حكم شرعيّ لا ينافي صدق الغرر عرفا ، وناقش في هذا الجواب بمنع إطلاق الغرر على مثل هذا بعد اطَّلاعهم على الحكم الشرعي . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته - أوّلا : بمطالبة الفرق بين المقام وبيع الفضولي على الكشف حيث سلم هناك صدق الغرر في جانب الأصيل وحكم بعدم صدقه في المقام لو كان الضمان حكما عرفيّا مع أنّ الأمر في كليهما دائر بين أمرين لا يلزم على كلّ منهما خطر . أمّا في المقام فبين التسليم الذي هو المطلوب وبين عدمه المأمون عن تضرّر الثمن بواسطة الضمان ، وأمّا هناك فبين الإجازة التي هي المطلوب وبين عدمها الموجب لبقاء الثمن على ملك المشتري . ولكنّه - قدّس سرّه - اكتفى هناك في صدق الغرر بمجرّد الممنوعيّة عن التصرّفات في الثمن مع عدم العلم بوصول المثمن ، وعين هذا موجود في المقام أيضا إلَّا أن يكون الثمن كلَّيا ، وكلامه - قدّس سرّه - مطلق شامل لما إذا كان عينا شخصيّة . وثانيا : بأنّ كلامه - قدّس سرّه - مبنيّ على كون الخطر في البيع عبارة عن خوف فوت الثمن على تقدير عدم وصول المثمن وهو ممنوع ، بل هو عبارة عن خوف عدم وصول المثمن ولو كان مطمئنّا من الثمن ، وذلك لأنّ خطر كلّ شيء