responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 245


تقدّم منهم من التمسّك بنفي الغرر وحمله على الخطر أن يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان غرض المشتري من الشراء عتق العبد كما لو اشتغلت ذمّته بالكفّارة فيصحّ مطلقا سواء مع اليأس أم مع الرجاء ، إذ لا تلف مع الأوّل بعد إمكان نيل الغرض منه مع حالة الإباق ولا ضرر وخطر مع الثاني ، إذ الخطر عبارة عن المعرضيّة للوقوع في خلاف الغرض وهذا مأمون هنا ، وبين ما إذا كان الغرض الانتفاعات الأخر من العبد المتوقّفة على الحصول في اليد فيبطل مطلقا سواء مع اليأس أم مع الرجاء ، أمّا مع اليأس فلأنّه سفهيّ وأكل الثمن في مقابله أكل بالباطل ، وأمّا مع الرجاء فللغرر المنفي لعدم الاطمئنان بعدم الوقوع في مخالفة الغرض .
والحاصل أنّ الغرر بعد ما عرفت تسليم كونه بمعنى الخطر لا الغرور والخديعة فلا وجه لحمله إلَّا على الخطر الشخصي ، كما في لا ضرر ، وحينئذ فلا محيص عمّا ذكرنا ، نعم لو ثبت إجماع منهم على أنّ المراد بهذه اللفظة في لسان الشرع هو النوعي فلا بدّ من الحكم بالفساد في كلتا الصورتين ، ومن هنا يعرف الحال في ما هو قضيّة القاعدة في العبد الضال والمحجور والمغصوب وكذا الجارية وأنّه التفصيل بناء على الخطر الشخصي والبطلان مطلقا بناء على النوعي ، فلم يعلم وجه لما في بعض الكلمات من الفرق بينها وبين الآبق .
فإن قلت : يمكن التفصيل في صورة الرجاء بين تعهّد البائع وضمانه لإيصال العبد وعدمه بالصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني ، وهذا نظير ما ذكروه في الأوصاف من أنّ ذكرها في العقد الذي هو بمنزلة الاشتراط يكفي في الصحّة ولو لم يحصل الاطمئنان ، فهذا يدلّ على أنّ المعتبر أحد الأمرين إمّا الوثوق بالوجود وإمّا التعهّد به ، وكذلك في المقام أيضا المعتبر أحد الأمرين إمّا الوثوق بالحصول أو التعهّد بالإيصال .
قلت : المفروض هو التكلَّم على القواعد ولم يعلم مسلميّة ما ذكرت في باب

245

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست