responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 244


يكفي اطمئنان الحصول من أيّ طريق كان .
وحينئذ فالقدرة التي هي شرط واقعي تعبّدي إن علمنا أنّه خصوص قدرة المالك أو خصوص قدرة الأعمّ منه ومن الوكيل المطلق فلازمه عدم كفاية قدرة الوكيل في إجراء الصيغة ، وإن احتمل كون قدرته أيضا كافية فالمرجع عمومات الصحّة ، وما ذكره - قدّس سرّه - من أنّه يشترط علم المشتري إذا علم بعجز العاقد فإن اعتقد قدرته لم يشترط مبنيّ على ما تقدّم من عدم اشتراط تعلَّق العلم بالجزء الواقعي ، بل يكفي وجودهما منفكَّين ، هذا .
ولكن لم نفهم ما وجه هذا الاشتراط ، فإن قيل لعلَّه استند في اشتراط واقع القدرة بالإجماعات ، وفي اشتراط العلم بالغرر ، ففيه : أنّه ينافي ذلك استناده في اشتراط أصل القدرة بحديث نفي الغرر ، وقد تقدّم الاستشكال في دلالة الحديث على اشتراط العلم فضلا عن القدرة الواقعيّة ، ولم يبق ما يصحّ الاعتماد عليه في هذا الباب بالنسبة إلى اشتراط العلم وحده ولو كان جهلا مركَّبا ولم يلحقه القدرة رأسا إلَّا ما أشرنا إليه سابقا من التشبّث بمأخوذيّة الالتزام بالتسليم الخارجي في حقيقة البيع لا كونه شرطا خارجا .
ويدلّ عليه أنّ المرتكز في أذهان العرف عند تمام المعاملة عدم كون مطالبة المشتري للمبيع أو البائع للثمن من باب مطالبة ذي الحقّ حقّه حتّى يكون ذلك من أحكام البيع كالمطالبة من الغاصب بل يعدّونه إلزاما بما التزم ومطالبة للعمل بالقرار البيعي .
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا ، وينبغي التكلَّم في مقامين :
الأوّل : في مقتضى القواعد ، والثاني : في مقتضى النصّ الخاصّ ، أمّا الأوّل :
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - : مقتضى القاعدة بناء على ما

244

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست